هل يجوز لمن في مرض الموت ان يؤثر بعض الورثة على بعض لضعف حالهم

السؤال
رَجُلٌ مَرِيضٌ بِمَرَضٍ عُضالٍ، ويَقُولُ الأَطِبَّاءُ أَنَّهُ قَد يَمُوتُ قَرِيباً. وهوَ يُفَكِّرُ فِي أَن يَهَبَ مُعظَمَ مِيراثِهِ إلى قِسمٍ مِنَ الوَرَثَةِ لأَنَّهُ يُقَدِّرُ أَنَّهُم أَضعَفُ أَو أَقَلُّ حِيلَةً مَن وَرَثَةٍ آخَرِينَ.

هَل يَجُوزُ لَهُ أَن يَهَبَ هَكَذا مَقادِيرَ كَبِيرَةً مَن مالَهِ لِوَرَثَتِهِ؟

أَم هَل يَجُوزُ لَهُ شَرعاً أَن يَستَرضِي الوَرَثَةَ الآخَرِينَ ويَأخُذَ مِنهُم تَعَهُّداً بِالتَّنازُلِ عَن أَنصِبَتِهِم لِلآخَرِين؟ تَعَهُّداً مَكتُوباً مَثَلاً؟.

الجواب
الأَصلُ أَنَّ الإِنسانَ إِذا كانَ فِي مَرَضِ المَوتِ، لا يَجُوزُ لَهُ أَن يَهَبَ شَيئاً مِن مالِهِ.

لأَنَّهُ أصبَحَ فِي حَالَةٍ مِن الحَجرِ عِندَ كَثِيرٍ مِنَ العُلَماءِ. بِالإضافَةِ إلى ذَلِكَ؛ فَإنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ أَن يُؤثِرَ بَعضَ الوَرَثَةِ عَلى الآخَرِينَ. ومَعَ ذَلِكَ؛ فَيَجُوزُ لَهُ أَن يَطلُبَ مِن بَقِيةِ وَرَثَتِهِ أَن يَهَبُوا جُزءاً مِن المِيراثِ لهَؤلاءِ الوَرَثَةِ الضِّعافِ.

فَالسَّبِيلُ الصَّحِيحُ فِي هَذا؛ أَن يَستَرضِيَ الآخَرِينَ وأَن يَطلُبَ مِنهُم أَن يَتَخَلَّوا عَن بَعضِ نَصِيبِهِم لِلوَرَثَةِ الضِّعافِ.

فَإذا هُم فَعَلُوا ذَلِكَ بَعدَ مَوتِهِ فَقَد بَرُّوا وقََد أَصابُوا. وإذا هُم لَم يَفعَلُوا فَلا حَرَجَ عَليهِم فِي ذَلِكَ لأَنَّ تِلكَ الهِبَةَ لَيسَت مُلزِمَةً ما دامَت لَم تُحَزْ ـ إلا عِندَ مَالِكٍ الذي يَقُولُ بِلُزُومِها وأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُم أَن يَقُومُوا عَلَيهِم بِدَعوى لِتَحصِيلِ تِلكَ الهِبَةِ التي وَهَبُوهُا لَهُم ـ لأَنَّها هِبَةٌ كانَت مُعَلقَةً بِمَوتِهِ، وبِالتالي فَإنَّها لَيسَت لازِمَةً إلا إذا أَحَبَّ الوَرَثَةُ بَعدَ مَوتِهِ إمضاءَ ذَلِكَ التَّعَهُّدَ فَذَلِكَ هُوَ الأَولى والأَفضَلُ واللهُ أَعلَمُ.

Comments are closed.