الرهن مقابل الاقتراض

السؤال
ما حكم الشرع في قضية الرهن؟ فأنا أعرف شخصاً رهن بيته لشخص آخر، مقابل مبلغ مالي، على أن يعيده له بعد انقضاء مدة الرهن، علماً أن هذا الشخص الآخر يدفع مبلغاً شهريًا أقل (تقريبا النصف) من الثمن الحقيقي لإيجار المنزل.

فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد…

هذه المسألة –حسب ما فهمته- أنه اقترض منه مالاً، وأن المقترض رهن بيته وسكن فيه المقرض وانتفع به، وأعطاه إيجاراً منقوصاً مقابل الانتفاع بالرهن، وهذا لا يجوز؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعاً إذا كان الأمر كذلك.

وإن كان سوى ذلك فعلى السائل أن يبين مراده بقوله مقابل مبلغ مالي. لأن الرهن وثيقة بحق “فرهان مقبوضة”، يكون عند المرتهن، أو يكون تحت يد أمينة، والمرتهن لا ينتفع به، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، ولا يحق للمرتهن الانتفاع به، وإنما يكون وثيقة بحقه ومنافعه من الأجرة وغيرها يرجع إلى الراهن (إلى المالك)، وعلى السائل أن يبين مراده.

فإن كان الحكم كما قال فهو كما ذكرنا. والله أعلم.

 

Comments are closed.