اختلاف العلماء من فضائل الإسلام
جريدة عكاظ
د. عبد الله بن بيه
إن الاختلاف بين أهل الحق سائغ وواقع، وما دام في حدود الشريعة وضوابطها فإنه لا يكون مذموما بل يكون ممدوحا ومصدرا من مصادر الإثراء الفكري ووسيلة للوصول إلى القرار الصائب، وما مبدأ الشورى الذي قرره الإسلام إلا تشريع لهذا الاختلاف الحميد {وشاورهم في الأمر} فكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويستمع إلى آرائهم وتختلف وجهات نظرهم في تقرير المضي في حملة بدر ونتائج المعركة وكان الاختلاف من الموقف من الأسرى، فعندما استشار في المضي قدما لنزال المشركين بعد أن تبين كثرة جيوشهم بالنسبة للمسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إليهم وما ليم أحد على رأي أبداه أو موقف تبناه وما تعصب منهم أحد ولا تحزب بل كان الحق غايتهم والمصلحة رائدهم. وقد يقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا من المختلفين على رأيه الخاص، وبدون أن يبدي أي اعتراض أو ترجيح.
كما في مسألة أمره عليه الصلاة والسلام بصلاة العصر في بني قريظة فقد صلاها بعضهم بالمدينة ولم يصلها البعض الآخر إلا وقت صلاة العشاء، ولم يعنف أحدا منهم كما جاء في الصحيحين، وفي السفر كان منهم المفطر والصائم، وما عاب أحد على أحد كما جاء في الصحيح.
والاختلاف في القراءة في حديث ابن مسعود وحديث عمر وأبي بن كعب، إنها التربية النبوية للصحابة ليتصرفوا داخل دائرة الشريعة حسب جهدهم طبقا لاجتهادهم، وبعده عليه الصلاة والسلام كانت بينهم اختلافات حسمت أحيانا كثيرة بالاتفاق كما في اختلافهم حول الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم، وكما في اختلافهم حول قتال مانعي الزكاة وحول جمع القرآن الكريم ورجوع عمر إلى قول علي في مسألة المنكوحة في العدة، وتارة يظل الطرفان على موقفهما وهما في غاية الاحترام لبعضهما البعض، كقصة عمر مع ربيعة بن عياش في التفضيل بين مكة والمدينة، وقصة الأراضي المفتوحة هل تصير خراجية أم توزع على الغانمين، وقصة عائشة وابن عباس في رؤيته عليه الصلاة والسلام للباري جل وعلا، وبين عائشة وبين الصحابة في سماع الموتى، وبين عمر وبين فاطمة بنت قيس في مسألة سكنى المبتوتة ونفقتها وابن مسعود وأبي موسى الأشعري في مسألة إرضاع الكبير، وأبو هريرة وابن عباس في الوضوء مما مست النار، واختلاف عمر مع أبي عبيدة في دخول الأرض التي بها وباء، ويدخل التابعون في بعض الأحيان في حلبة الخلاف كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مع ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها.
وتقف عائشة إلى جانب ابن عباس قائلة لأبي سلمة إنما أنت فروج – رأى الديكة تصيح فصاح – معتبرة أنه لم يبلغ بعد درجة الاجتهاد ولكن الأمر لا يتجاوز ذلك، وموضوعات الاختلاف كثيرة جدا ولكنها تحسم بالتراضي إما بالرجوع إلى رأي البعض، ويسجل لعمر رضي الله عنه كثرة رجوعه إلى آراء إخوته من الصحابة واعترافه أمام الملأ بذلك قائلا: امرأة أصابت ورجل أخطأ. وتأصيله للقاعدة الذهبية وهي: «أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»، وهي قاعدة تبناها العلماء فيما بعد فأمضوا أحكام القضاة التي تخالف رأيهم واجتهادهم حرصا على مصلحة إنهاء الخصومات وحسم المنازعات وهي مصلحة مقدمة في سلم الأوليات على الرأي المخالف الذي قد يكون صاحبه مقتنعا به.
إنها أسباب موضوعية ترجع إلى بلوغ الأخبار والآثار إلى العلماء والقواعد التي يلتزم بها العالم في تصحيح وتضعيف الأخبار وبالتالي مسألة اختيار معايير التعامل مع السنة وقرائن نسخ الأخبار وأحكامها، وإلى اللغة وضوحا وجلاء وغموضا وخفاء كما هو مفصل في كتب أصول الفقه في أبواب دلالات الألفاظ كعموم النصوص وخصوصها وظهورها وتأويلها ومجملها ومبينها، كما يرجع الاختلاف إلى الأدلة المتعلقة بمعقول النص ومقاصد الأحكام كأنواع القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع، كما يرجع الاختلاف إلى الأعراف المعتبرة وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والموازنة بين المصالح والمفاسد.