حكم استخدام لقاح كورونا المستجد (كوفيد 19)
بسم الله الرحمن الرحيم |
||
فتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رقم (15) لسنة 2020م حكم استخدام لقاح كورونا المستجد (كوفيد 19) بتاريخ: (06/05/1442هـ) الموافق: (21/ 12/2020م)
فإنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي استعرض الاستفسار الوارد للمجلس من معالي وزير الشؤون الاسلامية بدولة ماليزيا الدكتور/ ذوالكفل محمد البكري، بشأن: “حكم استخدام لقاح فريوس كورونا المستجد (كوفيد 19) بشكل فقهي منضبط ومؤصل” وكذلك ما ورد للمجلس من اهتمام كثير من المسلمين بحكم استعمال اللقاح، وعليه: فقد ناقش المجلس موضوع السؤال في يوم الاثنين (6 جمادى الأولى 1442ه) الموافق (21/12/2020م)؛ وأصدر بشأنه بالتمرير القرار التالي:
-ثانيا: أنه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإن الذي نختاره هو جَوازُ استعمال اللقاحات، إذا ثبتت نجاعتها -فعاليتها- في الغالب، وأن اللقاح، وإن أُدْخِلَ في مُرَكَّباته عينٌ نجسةٌ، وزالت أعراضُها بالكلية لاستهلاكها واندماجها في التركيبة الجديدة المؤلفة من موادّ متفرّقة، فإن هذا اللقاح يكون طاهرا، ويجوز استعماله والتداوي به.
مستند الفتوى: إعمال المقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية وللقواعد الفقهية التالية: القاعدة الأولى: قاعدة الاستحالة، وتعرف كذلك بقاعدة انقلاب العين، ولدى الحنابلة بقاعدة “العين المنغمرة”. والاستحالة في اللغة استفعالة من حال يحول إذا تغيّر أو انقلب أو زالَ، أصلها استحوال بوزن استفعال أعلت عينه بحذف حرف العلة، وهو الواو وهو عين الفعل، وعوّض عنها بتاء التأنيث فصارت استحالة، قال ابن مالك في اللامية: ما عينه اعتلتِ الإفعالُ منه والاســ * تفعالُ بالتّا وتعويضٌ بها حصلا من المُزالِ. وشرعا: تغيُّر يحصل في العينِ النجسة يؤدّي إلى زوال أعراضها وتبدُّل أوصافها، يزول بسببه الاسم الأوّل لزوال الصفات القديمة التي اشتقت منها التسمية، ويأخذ اسما جديدا يناسب الصفات الجديدة. ويعبّر عن الاستحالةِ أحيانا بالاستهلاك. والتَّطْهِير بالاستحالة مذهبُ أبي حنيفة وقولٌ قويٌّ في مذهب مالك، ورواية عن أحمد ورجَّحَها تَقِيُّ الدِّين بن تيمية. ولم يعتبر العلماء الفرقَ بين التغير الذاتي الواقع من الله ابتداءً وبين التغيير الواقع بكسب الإنسان وصنعه، بل علّلوا الطهارة بمطلق التغيُّر. فأما الأحناف، فيقول ابن عابدين في حاشيته: (هذه المسألة قد فرّعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما، وعبارة المجتبى: “جَعْلُ الدّهن النجس في صابون يفتى بطهارته لأنه تغيّر، والتغيُّر يُطَهِّرُ عند محمّد ويُفْتَى به للبلوى” اهـ، وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجّس إلا أن يُقالَ هُوَ خاصٌّ بالنَّجِسِ لأن العادة في الصابون وَضْعُ الزَّيْتِ دون بقية الأدهان، تأمَّلْ. ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قِدْرِ الصَّابون فصار صابونا يكون طاهرا لتَبَدُّلِ الحقيقة اهـ. ثم اعلمْ أنَّ العلة عند محمد هي التغيُّر وانقلاب الحقيقة وأنه يُفْتَى به للبَلْوَى، كما عُلِمَ مما مَرَّ، ومُقْتَضاهُ عَدَمُ اختصاص ذلك الحكم بالصَّابون فيدخل فيه كل ما كان فيه تغيُّر وانْقِلابُ حقيقةٍ وكان فيه بلوى عامَّة)[3]. وأما المالكية فقال القرافي في الذخيرة: (قاعدة تبيِّنُ ما تقدَّم وهي أن الله تعالى إنما حَكَمَ بالنَّجاسة في أجسامٍ مَـخْصوصةٍ بشرطِ أن تكون موصوفةً بأعراضٍ مخصوصةٍ مستقذرةٍ وإلا فالأجسام كلُّها متماثلة واختلافها إنما وقع بالأعراضِ، فإذا ذَهَبَتْ تلك الأعراضُ ذَهابا كُلِّيًّا ارتفعَ الحكمُ بالنَّجاسة إجماعا، كالدَّم يَصيرُ مَنِيًّا ثم آدميًّا، وإن انتقلت تلك الأعراضُ إلى ما هو أشدَّ استقذارا منها ثَبَتَ الحُكْمُ فيها بطريق الأولى كالدَّمِ يصيرُ قيحا أو دَمَ حَيْضٍ أو مَيْتَةٍ)[4]. قال الزقاق المالكي في المنهج المنتخب في قواعد المذهب: وهَلْ يُؤَثِّرُ انْقِــلابٌ كعَرَقْ * ولَبَنٍ بَوْلٍ وتَـفْصِـيلٌ أَحَقْ وقال المقري في قواعده: ” أما الاستحالة فمزيلة على الصحيح؛ لأن الحكم بالنجاسة تابع للأعراض لا للذات”[5] وقال في قاعدة أخرى: “استحالة الفاسد إلى فاسد لا تنقل حكمه، وإلى صلاح تنقُل، بخلافٍ يقوى ويضعف، بحسب كثرة الاستحالة وقلتها، وبعد الحال عن الأصل وقربه، وإلى ما ليس بصلاح ولا فساد قولان، وهذا كله للمالكية”[6]. وذكر المالكية أنه إذا حرق إنسانٌ نجاسة حتى صارت رمادا فإن هذا الرماد يصبح طاهرا، على المعتمد عند العلماء في المذهب، وإذا كان هذا الرماد طاهرا ترتَّب على ذلك جواز حمله في الصلاة وفي الطواف وجواز تناوله إذا لم يكن فيه إضرارٌ بالصحة وبالأحرى إذا خلط بطعام آخر[7]. ولم يفرق المالكية في حكم التطهير بين أن يكون انتقالها ذاتيّا أو بفعل فاعل، ولذلك قال خليل في مختصره في ذكر الطاهرات “وخمر تحجّر أو خُلِّل”، وإنما اختلفوا في جواز الإقدام على تخليلها ونقل الحطاب أنَّ: ” الْمَشْهُور عِنْدَنَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَإِنْ فَعَلَ أَكَلَ”[8]. وأما الحنابلة فيقول ابن تيمية: (فهذا مبنيٌّ على أصلٍ وهو أنَّ العينَ النَّجِسةَ الخبيثةَ إذا استحالَتْ حتَّى صارت طيبةً كغيرِها من الأعيانِ الطَّيّبة – مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دَم وميّتة وخنزير مِلْحا طيّبا كغيرها من الملح، أو يصيرَ الوقود رمادا وخرسفا وقصرملا ونحو ذلك- ففيه للعلماء قولان: أحدُهما: لا يطهر، كقول الشافعي، وهو أحدُ القولين في مذهب مالك؛ وهو المشهور عن أصحاب أحمد؛ وإحدى الروايتين عنه؛ والرواية الأخرى: أنه طاهر؛ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين؛ وإحدى الروايتين عن أحمد. ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر. وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى؛ فليست محرمة ولا في معنى المحرم فلا وجه لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل؛ فإنها من الطيبات، وهي أيضا في معنى ما اتُّفِقَ على حِلِّهِ… وأيضا فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيب)[9]. وأضاف ابنُ تيميّة في موضع آخر: (الاستقراء دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خلا والدم منيا …فإنه يزول حكم التنجيس ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة وهذا ضروريٌّ لا يمكن المنازعة فيه..وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان كإحراق الروث حتى يصير رمادا ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحا ففيه خلاف مشهور. وللقول بالتطهير اتجاه وظهور).
القاعدة الثانية: جواز التداوي بالنَّجِس إذا لم يُلْفَ غيرُه، وجواز التداوي بالخمرِ إذا استُهْلكت ولم ينفعْ غيرُها، وهذه القاعدة للشّافعية، وهم الذين لم يقولوا بالاستحالة، ولكنهم نظروا إلى المسألة من جهة الحاجة إلى التّداوي. وقد فرّقوا بين الخمر وسائر النّجاسات، فوسعُّوا أمر النجاسات الأخرى، حيث يمكن التداوي بها صِرْفَةً خالصةً، عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامها، لحديث العرنيين الذي في الصحيحين، وأما الخمر فاشترطوا أنْ تكون مَمْزُوجةً بغيرِها ومخلوطة بأدوية أخرى لورود النهي المخصوص عن التداوي بها. قال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج:” والأصح تحريمها صرفا لدواءٍ لِمُكَلَّفٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ أَنَّهُ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» وَصَحَّ خَبَرُ «إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا» أما مستهلكة مع دواء آخر فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات إن عرف أو أخبره عدل طب بنفعها وتعينها بأن لا يغني عنها طاهر”. وفي شرح سنن أبي داود لابن رسلان الرملي، ونقله الشوكاني في نيل الأوطار: ” والصحيح من مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر، لحديث العرنيين في الصحيحين ، وأن يشربوا من أبوالها للتداوي كما هو ظاهر الحديث وحديث الباب: “لا تداووا بحرام” و”لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم” محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات”[10] فعلى هذه القاعدة الشافعية، يجوز التداوي باللقاح المصنوع من مادة نجسة سواءً كانت خمرا أو خنزيرا أو غيرها، إذ ركّبت تركيبا، وما دامت الحاجة إلى هذا اللقاح قائمةً والبديلُ عنه مفقودا.
القاعدة الثالثة: الحاجة العامة تنزّل منزلة الضرورة الخاصة: وأصل هذه القاعدة لإمام الحرمين في البرهان حيث قال: (ونحن نرى أن ننبّه قبل تبيين القول فيه على أمر؛ وهو أن الإجارة جازت خارجة عن الأقيسة التي سميناها جزئية في القسم الأول، فإن مقابلة العوض الموجود بالعوض المعدوم خارج عن القياس المرعي في المعاوضات، فإن قياسها أن لا يتقابل إلاّ موجودان، ولكن احتمل ذلك في الإجارة لمكان الحاجة، وقد ذكرنا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، الخاصة في حق آحاد الأشخاص)[11]. وقد تلقّاها العلماء بالقبول كالغزالي وتلميذه ابنُ العربي والزركشي وابن نجيم والسيوطي وجلُّ المالكية. ومحل الاستشهاد بها أنَّ هذا المرضَ اختصّ عن كثير من الأمراض بما اتَّصَفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من مفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع الناس، وقد أدخل على الجميع عنتا عظيما في معايشهم وأمور ديانتهم، فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةً في حقّ كل أحدٍ فإنه حاجّة عامّة في حقّ كافّة الخلق، فساغ بذلك أنْ ينزل منزلة الضرورة الخاصة.
القاعدة الرابعة: الأصل اعتبار الغالب، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، قال الزقاق المالكي في المنتهج المنتخب في قواعد المذهب: وغالبا قدم على ما ندَرا وهو شأن شرعنا فكثرا ومحل الاستدلال بهذه القاعدة من جهة نجاعة الدواء وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية، فإن الأمر فيها يرجع إلى مراعاة درجة الاحتمال، فإن ثبت بالتجارب المخبرية أن الغالب من أحواله أن ينفع صاحبه ويكسبه المناعة المنشودة، فاستخدامه محلُّ اتفاق، طبقا لما تقدّم، سواء لدى الجمهور القائلين بالاستحالة، أو الشافعية الذين أناطوا الإباحة بحصول النّفع. وقد نقل الشوكاني اعتبار الغلبة في مسألة التداوي بالسموم، (السموم على أربعة أضراب: منها ما يقتل كثيره وقليله فآكله حرام للتداوي ولغيره قوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة }، ومنها ما يقتل كثيره دون قليله فآكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويا، ومنها ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله، ومنه ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله فجعل بعض أصحابه على حالين فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي)[12].
وفي الختام: فإننا نفتي المسلمين بجواز استعمال لقاحِ كوفيد-19، وندعوهم إلى التعاون مع الحُكومات في إنجاح حملات التطعيم واحترام إجراءات الوقاية والاحتراز، كما ندعوهم إلى الالتجاء إلى الله تعالى بالدّعاء وكثرة الاستغفار، ليمنّ على البشرية برحمته ورفع هذا الوباء. ……… [1] أكد متحدثون باسم شركتي فايزر وموديرنا أن لقحات كورنا التي أنتجوها لا تحتوي مكونات يدخل فيها الخنزير: (https://apnews.com/article/immunizations-jakarta-indonesia-coronavirus-pandemic-china-fca994ba765735d277f736d9badb397c ) [2] رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. [3] ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج1/ ص 316. [4] القرافي: الذخيرة، ج1/ ص188. [5] المقري: القواعد، ج1/ ص 263. [6] المقري: مرجع سابق، ص 271. [7] عبد الله بن بيه: صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص 434. [8] الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج1/ 139. [9] ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج21/ ص 70. [10] ابن رسلان الرملي: شرح سنن أبي داود، ج15/ ص 582. [11] إمام الحرمين الجويني: البرهان، ص 931. [12] الشوكاني: نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار، ج 9/ ص 67. |