توازنات الشريعة

ورقة معالي العلامة عبدالله بن بيـه في مؤتمر الإقتصاد الإسلامي لدول غرب افريقيا- دكار

توازنات الشريعة يمكن أن تسهم في علاج الأزمة المالية العالمية

10\1\2010

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه

 

نجتمع اليوم في داكار -عاصمة السنغال العاصمة العريقة لغرب إفريقيا؛ عاصمة الثقافة والتسامح والوئام، على ضفاف المحيط الأطلسي المتعرجة الجميلة- في الوقت الذي يحاول العالم الخروج من أزمة مالية عامة -اختلفت الآراء حول أسبابها، كما اختلفت حول علاجها؛ فبينما يحمل البعض مسئوليتها للرهون العقارية، التي أصبحت تمثل منتجاً يتداول في البورصات بما يتجاوز قيمة العقار المرهون أضعافاً مضاعفة والتصكيك المبالغ فيه للديون التي لم تعد أموالاً في الذمم وإنما أصبحت أوراقاً- أدوات مالية ، مما أوجد الفقاعات المالية التي لا تعتمد على قاعدة صلبة من الاقتصاد الحقيقي.

وبأسلوب أوضح فإن التعامل في الذمم وبيع المعدوم والمضاربة على التوقعات والرهون غير المقبوضة لتملك العقارات وخلق أدوات تمويل لا تمثل مالاً حقيقياً كالسندات وبطاقات الائتمان بل حتى النقود الورقية بعد فك ارتباطها بالذهب والتي لا ترتبط بإحلال نقود أو ودائع أخرى أو ثروة حقيقية فكان تسليعاً للنقود وتسيـيلا مبالغاً فيه للأصول وفوائد مركبة في جدولة الديون هو الذي أوجد هذه الأزمة.

يرى البعض أن أساس الأزمة أعمق لأن جذورها ضاربة في النظام الرأسمالي  فلسفة وعمليات.بل قال ستيفان أودقي في مقال له في جريدة “لموند”: إنها أزمة حضارية وكان عنوان المقال:الخطاب حول الانكماش الاقتصادي يخفي وراءه مرض حضارة تخضع للعولمة التجارية).

وإن مبدأ الحرية بدون قيود في التصرفات والاعتماد على “اليد الخفية” للسوق، وإرسال حلبة السباق بدون ضوابط للحصول على أكبر قدر من الربح في غمرة قمار حقيقية لا يمكن إلا أن تكون نتائجه غير مضمونة وعواقبه غير مأمونة.   وقد رأينا مئات الملايين من العمال يذهبون إلى إجازة البطالة، وبنوكا تفلس؛ لتسقط شركات كبيرة. وهكذا تكون لعبة الدومينو.

إن العلاج المستعمل -على الرغم من مرارته- ليس إلا مسكنا؛ لأن الداء هيكلي.

أما الدول الفقيرة فإنها تزداد فقرا؛ تستجدي المساعدات الشحيحة، فكانت أحيانا كالأيتام على مائدة اللئام.

ويرى بعض المحللين أن جرعة من الأخلاق قد تكون ضرورية، خلافاً لما قاله أندري كونت سبونفيل عن الرأسمالية بأنها: لا يمكن أن تكون أخلاقية ولا ضد الأخلاق؛ ولكنها وببساطة خارج الأخلاق، إن الاقتصاد والأخلاق يرجعان إلى نظامين مختلفين”.ا هـو   أن رقابة الدولة يجب أن لا تكون مؤقتة، وأن الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية بمثله وقيمه يعتمد الوسطية التي تجعل النسبية في الأحوال الإنسانية والتصرفات أساساً.

فالمطلق هو الخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي يمكن أن يكون رافعة للاقتصاد العالمي.

هكذا طرح الاقتصاد والمالية الإسلاميين كطريق للإسهام في حل هذه الأزمة فقد استقبله البريطانيون البراجماتيون بدون تحفظ وسمحوا للبنوك الإسلامية، وقد تخطو فرنسا أم العلمانية خطوات في هذا الاتجاه، حيث كونت (Christine Lagarde) -وزيرة الاقتصاد- مجموعة لدراسة المالية الإسلامية، وشاركت جرائد مختصة كجريدة “شلانجر” وجريدة “لوجرنال دي فنانص” في الدعوة إلى الاستفادة من التشريع الإسلامي. 

وبدأ أساتذة فرنسيون يدرسون التشريع الإسلامي ويقدمون دراسات جيدة عن المالية الإسلامية.

لماذا هذا الاهتمام الغربي بالاقتصاد والمالية الإسلامية ؟ إن ذلك في تقديرنا يرجع للأسباب التالية:

أولا: لأنه لا يوجد اقتصاد أخلاقي ديني له مصداقية اليوم على وجه الأرض إلا الإسلام.

ثانياً: العقلانية التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي الذي هو -وإن كانت أصوله وثوابته وحياً سماويا على النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام- حصيلة اجتهاد دءوب في قراءة النص المقدس وملاحظة التجارب الإنسانية، وقد وظف هذا الاجتهاد أدق أدوات الاستنباط العقلي من استنتاج واستقراء وقياس تمثيلي، وكان فقهاؤه فلاسفة ومناطقة من الطراز الأول.

ثالثا: إن المليارات من الدولار توجد الآن في البنوك الإسلامية – ولعل ذلك من الأهمية بمكان-

رابعاً: إن التشريع الإسلامي يتفق مع النظام الرأسمالي -الذي قال عنه ساركوزي: إنه يجب أن تعاد صياغته- في كثير ويختلف معه في بعض القضايا لعلها هي التي تساعد على إعادة الصياغة.

خامساً: أنه نظام متوازن – وهو موضوع هذه الكلمة- حيث يبرز التوازن:   

1- في توازن بين النقود وبين السلع في السوق.

ولهذا يمكن إثبات وسطية متوازنة في موقف الإسلام من السوق النقدية حيث يفترض بل يفرض تداول السلع مع النقود لتظل أداة تبادل ووسيطا وليست سلعا؛ ولهذا كان موقفه الصارم من منع تداول النقود كسلع مولدة للربح وذلك من خلال إجراءين أولهما أنه لا يجوز بيع عملة في مثلها تفاضلا، ولا بيعها في أي عملة أخرى نسيئة؛ لقصد الربح، وكذلك لا يجوز بيع الطعام في مثله تفاضلا ولا في جنسه نسيئة.

ليكون أمام التاجر طريق إجباري لينزل النقود إلى السوق لكن كوسيط وليس كسلعة وبذلك يجبر أصحاب السلع لبيع سلعهم بدلا من مقايضتها. ويختصر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيباً.

تجنباً للمقايضة تمر بتمر بزيادة، فمنع من ذلك وأوضح الطريق التي هي توسيط الدراهم.

2- وتوازن في الانتفاع بالمال بين الفئات الفقيرة والفئات الغنية -لإيجاد حد أدنى من التكافل في المجتمع.

3- وبين حرية التعاقد واحترام النظام العام الذي يمنع الربا والغش والقمار.

فحق نقل الملكية مبني على مبدإ التراضي، وتدخل مبدإ النظام العام في هذا الحق مبني على المصلحة العامة.

والنظام العام يلغي الإرادة الفردية كما يقول القانوني الفرنسي هنري كابتان إن “النظام العام” قد يكون ناشئًا عن مبادئ “العرف” ومبادئ مكتوبة: إن النظام العام هو مجموعة المبادئ المكتوبة وغير المكتوبة، التي تعتبر في النظام القضائي أساسية؛ ولهذا فإنها تلغي أثر الإرادة الفردية ومفعول القوانين الأجنبية”.ا هـ

إن مبدأ التراضي الذي يقوم على إرادة المتعاقدين، والتي تعتبر قانون العقد مبدأ قائم في الشريعة ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منهم)

وعبر عن ذلك القرافي في الذخيرة بقوله: أصل نقل الأملاك الرضا بالإجماع”[1].

وهو في ذلك يلتقي مع مبدإ الحرية المنوه عنه في النظام الرأسمالي إلا أن هذه الحرية محدودة بحدود الشرع ومضبوطة بضوابط الأخلاق ومقيدة بقيود المصالح العامة للمجتمع وبعبارة أخرى، فهي محكومة بمبدإ أسمى وخاضعة لمرجعية أعلى: تتمثل في مبدإ الاستخلاف أي أن الإنسان وهو يمارس عمله في هذا الكون بجد ودأب إنما يقوم بوظيفة النائب والمستخلف ؛ لا ليكون مقيداً عن نفع نفسه ولكن ليكون أداؤه أكمل وخيره أشمل لنفسه ولأبناء جنسه قال تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾. وجاءت الشريعة مفصلة لبنود تصرفات المستخلف وصلاحياته وستكون التشريعات المفصلة خير برهان على هذه المقدمة.

إلا أن النظام العام في الشريعة يتدخل لحد هذا الحق، عندما يلاحظ إضرارا بالمجتمع “لا ضرر ولا ضرار”

والنظام العام هو المعبر عنه بحق الله تعالى كما يقول السنهوري. قال القرافي: وقد يوجد حق الله تعالى وهو ما ليس للعبد إسقاطه ويكون معه حق العبد ؛ كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات فإن الله تعالى إنما حرمها صوناً لمال العبد عليه وصونا له عن الضياع بعقود الغرر والجهل فلا يحصل المعقود عليه أو يحصل دنيّاً ونزرا حقيرا فيضيع المال ؛ فحجر الرب تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته، ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يؤثر رضاه، وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء ماله في البحر وتضييعه من غير مصلحة ولو رضي العبد بذلك لم يعتبر رضاه وكذلك تحريمه تعالى للمسكرات صوناً لمصلحة عقل العبد عليه وحرم السرقة صونا لماله والزنا صونا لنسبه[2].

4- وتوازن بين الملكية الخاصة وحق المجتمع في الملكية، كمصادر الطاقة: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ، والنار”. والرواية الأشهر المسلمون شركاء … رواه أحمد وأبو داود.

إن الملكية الخاصة مصونة بنص القرآن والسنة ( فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) إنه من الكليات الخمس التي كانت الشريعة كلها تدور حولها “الدين – النفس – المال – العقل – النسل” وقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بحق الحياة ” إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.” ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)

وقرر للمجتمع حقاً للفئات الضعيفة التي تحتاج إلى المساعدة؛ ليكون حق التكافل والتضامن ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) حتى يحفظ درجة ما من التوازن في المجتمع، وحدا أدنى يصون كرامة الفقراء ويضمن لهم الحياة.

5-  التوازن بين الاستهلاك والإمساك ( والذي إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً)

هذا القوام هو الوسطية، وهو التوازن.   

6- التوازن بين الاستهلاك والادخار، حيث فرق بين الادخار كمحرك للاستثمار وبين الكنز والاحتكار كإساءة في استعمال الحق -وهي مبدأ قانوني معروف-

فالادخار غير الكنز والاحتكار: فهذه مصطلحات ثلاثة فرقت الشريعة بينها، فقد شجع الشارع الادخار فقال -عليه صلاة والسلام-: فكلوا وادخروا”. وفي الحديث حث على الاستهلاك وعلى الادخار.

فالادخار هو فائض ما بعد الاستهلاك، وهو في العصر الحديث محرك للاستثمار؛ ولهذا ألح عليه اقتصاديو القرن الثامن عشر، وبخاصة آدم سميث؛ لأن الأموال المدخرة تذهب للاستثمار، بخلاف الكنز، فإنه تكديس مال لمنع حقوق الفقراء. –التي قد تكون خلق فرص العمل أو التمكين من الحصول على الخدمات –

والاحتكار خزن المال لإغلاء السلع؛ كمن يخزن البر لإغلاء الخبز، وهي ظاهر سلبية؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ”. أخرجه مسلم.

والاحتكار مخالف لمقصد الشارع في رواج المال، وتداوله؛ ولهذا أشار الشارع إلى أهمية تداول المال بين أيدي الجميع، وليس الأغنياء ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)

قال إمام الحرمين: لو لم يتبادل الناس ما بأيديهم لأدى ذلك إلى ضرر. –البرهان-

7- والتوازن في الحصول على الربح بين الربح الحلال والربح الربوي الذي يسئ على المجتمع ويكفي أن نرى فوائد صندوق النقد الدولي على دول إفريقيا.

 أقر الإسلام مبدأ الربح؛ إلا أنه فرق بين الربح الحلال والربح الحرام “الربوي”، فالربا يجعل السوق في حالة ترقب، فالمودع يترقب ارتفاع الفوائد؛ لأنه مقرض، والبنك يترقبه؛ لأنه وسيط، فهو مقرض ومقترض في نفس الوقت، والمستقرض الحقيقي للاستهلاك أو للاستثمار –وهو الأضعف- يترقب انخفاض الفائدة؛ ليقترض.

وهكذا تكون الأرجوحة الدائمة ،،، ترقب فرصة ليربح رابح بخسارة آخر، من خلال ترجح ميزان الفائدة لجهة من الجهتين.

بالإضافة إلى أن الفوائد تسهل تكديس ثروة نقدية، دون استثمار في الاقتصاد الحقيقي -من زراعة وصناعة- مما جعل بعض الاقتصاديين يقول: إن الاقتصاد السليم هو أن تكون الفائدة صفرا – أي لا فائدة- وهذا ما يتوخاه الإسلام من خلال منع الفائدة، ليتم توسيط السلع -التي تختلف فيها الأغراض والانتفاع- فيربح الجميع، أو لا يخسر أحد سلفا.

فالمبدأ الإسلامي أن: النقود لا تلد نقوداً؛ لأن النقود ينبغي أن تلد سلعاً، من خلال توظيفها في الإنتاج الحقيقي، وبذلك تنمو الصناعة والزراعة، ويعمل آلاف العمال في المصانع والمزارع وعمارة الأرض، من خلال التحريك في البناء والزراعة واستخراج المياه والمعادن. وقد أشار القرآن إلى ذلك في كلمة واحدة وهي كلمة “أثاروا” الأرض” في قوله تعالى ( وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) لأن معنى “أثاروا”: حركوا  الأرض للزراعة والبناء ولإخراج المياه الجوفية والمعادن.فكل عمارة تسبقها إثارة الأرض، فلو تركنا الناس يحصلون الثروة من خلال الفوائد ما كان هناك تحريك.

8- والتوازن بين جواز بيع الموجودات، ومنع بيع ما ليس عندك، وإباحة السلم – مراعاة للحاجات-  وهو بيع معدوم موصوف في الذمة فصار كالموجود.

9- والتوازن في إقرار مبدإ الوضوح والشفافية، وهو من المقاصد الخمسة التي ذكرها ابن عاشور، فلا يجوز بيع مجهول. ويجب أن تكون السوق واضحة “فلا خلابة” -أي خديعة، كما في الحديث- إلا أن مالكا رحمه الله تعالى أجاز بيع بعض الأشياء الغائبة؛ كبيع الغائب بالوصف بشروط، والأشياء المغيبة كبيع الفستق في تخوم الأرض لحاجة الناس خلافاً لغيره.     

 

فهل يمكن لبنوكنا الإسلامية أن ترسم سياسات تحقق النماء وتجلب الازدهار ؟

متجاوزة المثال الغربي؛ لخلق أنواع من المعاملات من مشاركات، ومضاربات، وسلم، ومزارعة، واستصناع واجارات: بأنواعها وتأمين تكافلي، ومستفيدة في نفسها الوقت من النظام الغربي -في الانضباط والمراقبة والمحاسبة، وإيجاد آليات تسمح للدولة أن تضمن حسن سير هذه المؤسسات- مما يكفل المحافظة على وضع الاقتصاد الكلي للبلاد، وتقويم الأداء بشفافية ووضوح. وهو ما يعتبر مبدأ ومقصدا من مقاصد الشريعة الخمسة في المعاملات المالية -كما يشير إليه الطاهر بن عاشور- في كتابه “المقاصد”.

وأخيرا: فهل فقهاؤنا مستعدون لاختراع أدوات الاستنباط لتوسيع أوعية الاستثمار ولإيجاد صياغات كفؤة تستوعب كلما دلت عليه هذه الشريعة المباركة -نصوصا ومقاصد وجزئيات وقواعد- لتعميق الفهم وتوسيع دائرة الفقه، محافظة على الخصوصية والميزة الشرعية، وانفتاحاً على الأدوات المعاصرة، والفنيات الاقتصادية والمالية لضمان النجاعة والفعالية، ذلك هو التحدي اليوم أمام الجميع، وبخاصة أمام حكوماتنا التي عليها  أن تسن القوانين والأنظمة المواتية والملائمة، حتى توجد أدوات قانونية -ترافق هذا التطور الواعد-.

ولكن فشله سيكون سيئا فلنختم بالدعاء بالنجاح، ولنتفاءل خيرا. ذلك ما حمل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية للحضور هنا يرافقه هذا الوفد.

يقول بعض الاقتصاديين: ليس الفقر ناشئاً عن عدم الثروة؛ ولكن الفقر ناشئ عن عدم إعداد الوسائل لخلق الثروة، وحسن توزيعها. فلنعدَّ الوسائل لخلق الثروة وحسن تداولها لإيجاد مجتمع الرفاه الروحي والمادي الذي تبحث عنه الأمم وتطمح إليه الشعوب.            

والله تعالى ولي التوفيق والهادي بمنّه إلى سواء الطريق.

 

عبدالله بن بيــّه

رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد

نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وزير العدل الموريتاني –سابقا-

عضو المجامع الفقهية


[1] – القرافي     الذخيرة          7/96

[2] – القرافي        الفروق      1/141

Comments are closed.