إن إجراء عمليات تصحيح الجنس مباحة شرعا، أما إجراء عمليات التغيير فهي محرمة ومجرمة شرعا وقانونا.
نعيم الحكيم – عكاظ
بداية، بين نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عضو المجامع الفقهية الدكتور عبدالله بن بيه، وجود فرق شرعي بين من ولد بأعضاء مختلطة ممن يطلق عليهم (الخنثى)، ومن سعوا لتغيير جنسهم بأنفسهم ممن يطلق عليهم (الجنس الثالث)، موضحا أن إجراء عمليات التصحيح مباحة شرعا، أما إجراء عمليات التغيير فهي محرمة ومجرمة شرعا وقانونا.
وحول قضية الحقوق وتقسيم المورايث بالنسبة للخنثى، قال العلامة ابن بيه «هذه القضية عالجها الفقهاء قديما، فمن ظهرت عليه علامات ذكورية؛ مثل نبوت شعر اللحية والعانة ولكن يملك جهازا جنسيا مختلطا فإن المسألة ينظر إليها من الناحية الطبية، فإن غلبت عليها الذكورة فإنه يعامل كذكر وإن غلبت عليه علامات الأنوثة فإنه يعامل كأنثى في الحقوق والمواريث وغيرها، مفيدا أن هذه الفئة لها كافة الحقوق.
وأكد العلامة ابن بيه أن الشرع يتعامل مع وجود العلامات المرجحة للذكورة والأنوثة، فإن لم توجد فإنه يرجع لأهل الطب والاختصاص لبيان المسألة، مشددا على أن هذه الحالات يتعامل معها بخصوصية ويفضل فيها الفتوى الجماعية.
وطالب العلامة ابن بيه بالتشديد على عدم إجراء مثل هذه العمليات قبل التأكد من أنها عملية تصحيح أم تغيير، خصوصا في ظل حالات التحايل، مؤكدا على أن ظهور فئة الجنس الثالث غريبة ومستنكرة في المجتمع المسلم ويجب معرفة أسبابها ووضع الحلول قبل تفاقمها والتأكيد على دور العلماء والفقهاء والطباء ووسائل الإعلام بالتوعية والعلاج.