لو وجد قاض إلا أنه لا يحكم بمقتضى الشرع ، فهل يمكن قيام جماعة المسلمين مقام القاضي في هذه الصورة؟ (أي التفريق بين الزوجين عندو وقوع الضرر و الشقاق )
السؤال
لو وجد قاض إلا أنه لا يحكم بمقتضى الشرع ، فهل يمكن قيام جماعة المسلمين مقام القاضي في هذه الصورة؟ (أي التفريق بين الزوجين عندو وقوع الضرر و الشقاق )
الجواب
فالجواب عليه: هو أن جماعة المسلمين تقوم مقام الحاكم والقاضي في حالة تعذر وجودهما أو عدم أهليتهما في حل النزاع والخصومة بين الناس، الأمر الذي تحل به مشاكل المسلمين ولو خارج البلدان الإسلامية على ما أصبح يعرف بـ(فقه الأقليات).
ومن ذلك: قول الدسوقي: “اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك وفي كل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل اهـ خش والواحد منهم كاف كما قاله شيخنا تبعا لعبق”([1]).
وفي المعيار: وسئل أيضا عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان أيجوز فعل عدوله في بيوعهم وأشريتهم ونكاحهم؟
فأجاب: بأن العدول يقومون مقام القاضي والوالي في المكان الذي لا إمـام فيه ولا قاضي.
قال أبو عمران الفاسي: أحكام الجمـاعة الذين تمتد إليهم الأمور عند عدم السلطان نافذ منها كل مـا جرى على الصواب والسداد في كل مـا يجوز فيه حكم السلطان، وكذلك كل مـا حكم فيه عمـال المنازل من الصواب ينفذ([2]).
وفي الحطاب صدر باب القضاء: الرابع: قال البرزلي في مسائل الأقضية عن السيوري: إذ تحرج الناس لعدم القضاة أو لكونهم غير عدول فجماعتهم كافية في جميع ما وصفته، وفي جميع الأشياء، فيجتمع أهل الدين والفضل فيقومون مقام القاضي مع فقده في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك.
قلت: تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده إلا في مسائل تقدم شيء منها. انتهى. انظر المشذالي في كتاب الاجتهاد فإنه ذكر أن الجماعة تقوم مقام القاضي في مسائل، وذكر ذلك أيضا في كتاب الصلح، وذكره البرزلي في كتاب السلم، وقد ذكرت كلام المشذالي في باب النفقات في الطلاق على الغائب بالنفقة، والله أعلم[3].
وما ذكروه من الافتيات على القاضي غير العدل -والذي يمكن أن يدخل فيه من لا يحكم بالشريعة- ينبغي أن ينظر فيه إلى حال البلد بحيث لا يثير خصومة ولا تهديداً للسلم الاجتماعي، بل يتعين أن يكون الطرفان متفقين على ذلك، فيكون بمنزلة التحكيم. -والله أعلم-.