دعوة الزملاء غير المسلمين
السؤال | |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ: أنا موظف في شركة كبيرة، ولدي معرفة بكثير من الأشخاص، ومن ديانات وطوائف مختلفة (شيعة، نصارى…)، وتربطني معهم علاقة عمل محترمة وجيدة، وأنا مقبل على الزواج، وسؤالي ما حكم دعوتي لهم لحفل الزواج؟ وهل فيه موالاة لهم؟ وأريد مخرجاً لهذه المشكلة المحرجة بما يتوافق مع الشريعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
|
الجواب | |
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لوليمة الزواج، هل يجوز له أن يدعو من يعتبرهم زائغين عن الحق، أو من ليسوا على دين الإسلام؟ الأمر واسع – إن شاء الله- إذا وجدت حاجة وضرورة تدعو إلى دعوة هؤلاء لمثل عدم القطيعة، وعدم البغضاء والتباغض، وجلب المحبة التي من شأنها أن تصلح الحال، وأن تقوم الأمور، والدليل على ذلك ما ذكره ابن هشام وابن سعد وغيرهما من علماء السيرة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- في عمرة القضية لما انتهت ثلاثة الأيام التي أقام بها في مكة حسب الاتفاق مع قريش أتاه رجال من قريش يستعجلونه في السفر عنهم، ويطلبون منه أن يخرج حسب الاتفاق، (ابن عامر، وابن عبدالعزى) فلما جاءوا إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- قال لهم: “وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاماً فحضرتموه” رواه الحاكم في المستدرك (6796) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-، وهذا يعتبر دعوة من النبي –صلى الله عليه وسلم- لمشركي قريش للوليمة التي كان يعدها لميمونة – رضي الله عنها-، فهذا أصل إذا وجدت مصلحة ووجدت حاجة أن يتعامل الإنسان مع غير المسلمين تعامله مع المسلمين، أو مع جهات إسلامية قد يكون له رأيه فيها أو موقفه منها. فأقول: إن الأمر واسع – إن شاء الله- والمستند ما ذكرناه، وهو الرواية الثالثة عن أحمد بجواز التهنئة والتعزية للكفار، وجواز العيادة؛ لأن الإمام أحمد روى روى عنه ثلاث روايات ذكرها في الإنصاف، والرواية الثالثة هي التي اختارها تقي الدين ابن تيمية للمصلحة، وهي التعزية والتهنئة وعيادة المرضى للمصلحة، فالمصلحة إذا قامت فمن شأن ذلك أن يسهل هذه الأمور ويجيز له ويبيح له أن يدعو هؤلاء إلى وليمة النكاح بلا حرج – إن شاء الله-. والله أعلم. |