إضافة أرباح المضاربة إلى أحد الشركاء

السؤال
رجل يعمل مضاربًا بمال ثلاثة أشخاص لكل منهم نسبة معينة، الأول 60 بالمائة، والثاني والثالث لكل منهما 20 بالمائة،

فهل يجوز للمضارب إضافة أرباحه من المضاربة لأحد الشركاء، وجعلها من مال المضاربة بدون علم أحد الشريكين الآخرين، ويتقاضى عنها أرباحاً بنسبة ماله الذي أضافه؟

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: ظاهره أن ذلك لا يجوز،

لا يجوز للمضارب أن يضيف ذلك إلا أن يكون ذلك في عقد المضاربة، وبموافقة جميع الشركاء؛ فهو بمنزلة الأجير يأخذ حقه في المضاربة ولا يتاجر به.

 

Comments are closed.