أكد أن المفتين الصالحين كانوا يخافون إطلاقها .. ابن بيه لـ «عكاظ» : العلـم والـورع أولى صفــات مـن يفتـي
أحمد صيام (جدة )
الفتوى شأنها عظيم في الإسلام، فهي خلافة للنبي صلى الله عليه وسلم في وظيفة من وظائفه في البيان عن الله تعالى، فبقدر شرفها وأجرها يكون خطرها ووزرها لمن يتولاها بغير علم ولهذا ورد الوعيد. وفي حديث الدارمي عن عبيد الله بن جعفر مرسلا: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»، وأخرج الدارمي والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفتى بفتيا من غير تثبت فإنما إثمه على من أفتاه»، وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم، ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه ».
إلى ذلك، يؤكد رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد الشيخ الدكتور عبدالله المحفوظ بن بيه أن المفتين الصالحين كانوا يخافون الفتوى فيستخيرون ويدعون قبل أن يفتوا. ذكر ابن بشكوال في كتابه الصلة في تاريخ أئمة الأندلس أن عبد الله بن عتاب كان يهاب الفتوى ويخاف عاقبتها في الآخرة ويقول: من يحسدني فيها جعله الله مفتيا، وإذا رغب في ثوابها وغبط بالأجر عليها يقول: وددت أني أنجو منها كفافا لا علي ولا لي .
• فضيلة الشيخ، كيف يصل المفتي إلى الكمال في الفتوى؟
• من شروط الكمال أن يكون ذا أناة وتؤدة متوخيا الوسطية بصيرا بالمصالح وعارفا بالواقع متطلعا إلى الكليات ومطلعا على الجزئيات موازنا بين المقاصد والوسائل والنصوص الخاصة، ذلك هو الفقيه المستبصر .
وأن على الجهات المختصة أن تردع ويمنع غير الأهل من الفتوى، وأن ضمان المفتي قد يكون وجيها، إذا أصر على الفتوى، وألحق الأذى بالناس، وكان لا يرجع إلى نص صريح بفهم صحيح، أو إجماع، أو قياس عار عن المعارضة، أو دليل راجح وليس مرجوحا في حالة التعارض كما أشار إليه الأصوليون
وإذا عمل بالمرجوح فلا بد من توفر شروط العمل من مصلحة تبتغى أو مفسدة تنفى .
• وما آداب المفتي التي لا بد أن يتحلى بها؟
• للفتوى آداب يجب أن يتحلى بها المفتي: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أولها: أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. والثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة. والثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. والرابعة: الكفاية «أي من العيش» وإلا مضغه الناس. والخامسة: معرفة الناس .
• مسؤولية المفتي كبيرة وعظيمة لكنه إذا كان مجتهدا وأتلف شيئا بفتوى أصدرها.. ماذا عليه؟
• ضمن العلماء غير المجتهد إن انتصب أي ضامنا لما أتلفه من نفس ومال قال الزرقاني في شرحه لخليل: لا شيء على مجتهد أتلف شيئا بفتواه ويضمن غيره إن انتصب و إلا فقولان وأغلظ الحاكم على غير المجتهد وإن أدبه فأهل إلا أن يكون تقدم له اشتغال فيسقط عنه الأدب وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلا. قال ابن القيم: الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو مال ثم بان خطأه قال أبو إسحاق الاسفرائني من الشافعية: يضمن المفتي إن كان أهلا للفتوى وخالف القاطع وإن لم يكن أهلا فلا ضمان عليه لأن المستفتي قصر في استفتائه وتقليده.
ووافقه على ذلك أبو عبد الله بن حمدان في كتاب «آداب المفتى والمستفتي» له ولم أعرف هذا لأحد قبله من الأصحاب ثم حكى وجها آخر في تضمين من ليس بأهل قال: لأنه تصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك.
وفي المسألة كلام طويل نكتفي منه بما ذكرنا وهو يدل على ما وراءه إلا أنه يمكن أن نستخلص: أن المفتي لا بد أن يكون عالما مستبصرا، وأن يكون ذا ديانة.
• هل الفتوى تعتمد الدليل المنصوص فقط أم يمكن أن تؤخذ باجتهاد المفتي؟
• الفتوى لا بد أن تعتمد على دليل منصوص في الأصلين الكتاب والسنة أو مستنبط منهما بالاجتهاد على حد الترتيب الذي ورد في حديث معاذ، رضي الله عنه، فبالنسبة للكتاب لا خلاف يعتري العمل به إلا فيما يتعلق بدلالة اللفظ، أما السنة فهناك خلاف ظهرت بوادره في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو: الموقف من خبر الواحد، والغالب على الصحابة العمل بخبر الواحد، أما الإجماع فكان الاهتمام به اهتماما بدليل لم يكن له رواج في الفترة النبوية لأنه لا يمكن أن يكون مرجعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد برزت بوادر العمل به في وقت مبكر، أما الاجتهاد بالرأي من قبل الصحابة فهو أمر شائع وذائع. فقد فهموا أن الشارع جوز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه.
• إذا.. ما أسباب الاختلاف؟ وما هي أقوال العلماء في ذلك؟
• الخلاف ينشأ من أربعة أوجه تعتبر عناوين كبيرة لأسباب الخلاف الكثيرة والمتنوعة:
ـ اختلاف في دلالات الألفاظ وضوحا وغموضا واعتبارا وردا.
ـ اختلاف في أدلة معقول النص التي ترجع إلى مقاصد الشريعة قبولا ورفضا.
ـ اختلاف في وسائل ثبوت النصوص الشرعية ودرجات الثبوت.
ـ اختلاف في ترتيب الأدلة عند التعارض قوة وضعفا.
فهذه العناوين الأربعة يرجع إليها اختلاف العلماء وقد ذكر ابن السيد ثمانية أسباب لاختلاف العلماء:
الأول: الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات وجعله ثلاثة أقسام: «اشتراك» في موضوع اللفظ المفرد كالقرء أو في آية الحرابة، و«اشتراك» في أحواله العارضة في التصريف نحو «ولا يضار كاتب ولا شهيد»، و«اشتراك» من قبل التركيب نحو «والعمل الصالح يرفعه» «وما قتلوه يقينا».
الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز وجعله ثلاثة أقسام: ما يرجع إلى اللفظ المفرد نحو حديث النزول «الله نور السماوات والأرض».
وما يرجع إلى أحواله نحو: «بل مكر الليل والنهار» ولم يبين وجه الخلاف.
وما يرجع إلى جهة التراكيب كإيراد الممتنع بصورة الممكن ومنه «لئن قدر الله علي» الحديث.
وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكلام بصورة غيره كالأمر بصورة الخبر والمدح بصورة الذم والتكثير بصورة التقليل وعكسها.
الثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه كحديث الليث بن سعد مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط وكمسألة الجبر والقدر والاكتساب.
الرابع :دورانه بين العموم والخصوص نحو «لا إكراه في الدين» «وعلم آدم الأسماء كلها».
الخامس: اختلاف الرواية وله ثمان علل.
السادس: جهات الاجتهاد والقياس.
السابع: دعوى النسخ وعدمه.
الثامن: ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها كالاختلاف في الأذان والتكبير على الجنائز ووجوه القراءات. وبالنسبة للرواية فقد ذكر أن لها ثماني علل: فساد الإسناد ونقل الحديث على المعنى أو من المصحف والجهل بالإعراب والتصحيف وإسقاط جزء الحديث أو سببه وسماع بعض الحديث وفوت بعضه. وهذه الأشياء ترجع إلى معنى ما تقدم إذا صح أنها في المواضع المختلف فيها علل حقيقية فإنه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف. وإذا كان على هذا الوجه فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول. وأما الحافظ ابن رجب فقد قال عن أسباب الخلاف: منها أنه قد يكون النص عليه خفيا، لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم. ومنها: أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخر فيتمسكون بما بلغهم: أو يبلغ النصان معا من لا يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. ومنها: ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا.
ومنها: ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف أفهام العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه. ورد ابن رشد أسباب الاختلاف إلى ستة أنواع لا تخرج عما ذكرنا تراجع المقدمة الأصولية لبداية المجتهد.