من هم أصحاب الأعذار ؟ ما هي أقسام العجز التي معها يباح للإنسان الفطر من الصيام ؟

السؤال
من هم أصحاب الأعذار ؟ ما هي أقسام العجز التي معها يباح للإنسان الفطر من الصيام ؟
الجواب

العذر من التيسير ومما ورد في كتاب الله من اليسر ومن إسقاط التكليف عند الضرورة. وعلى هذا نضيف أن السنة النبوية شرحت ذلك والنبي صلى الله وعليه وسلم يقول : ( يسروا ولا تعسروا ) ، و يقول صلى الله وعليه وسلم : ( إنما بعثت بالحنيفيه السمحة) ، و يقول صلى الله وعليه وسلم : ( إنما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين )، وكل ذلك يبني مقصدا شرعيا كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى هومقصد التيسر أن الشريعة قاصده تقصد التيسر ولا تقصد التعسير على العباد ولا أهلاكهم وهذا من خصائص الشريعة النبوية الشريفة . فقد قال الله سبحانه وتعالى في خصائصها ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أصرهم و الأغلال التي كانت عليهم ) أي التكاليف الغليظة التي كانت عليهم .

فنقول أن أصحاب الأعذار هم أهل السفر كما جاء في القرءان الكريم والمرضى وهما منصوصان في الكتاب ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فالمريض معذور لا يجب عليه الصوم ولا يجوز له إذا كان مرضه شديدا .

لكن يختلف العلماء في درجة المرض المسقط للصوم فهناك مرض شديد إجمع العلماء على سقوط الصوم به. إذا كان يضر بالنفس او يؤدي إلى الهلاك أو يقاربه وهذه هي الضرورة القصوى.

وهناك مرض خفيف لا يسقط الصوم إلا عند بعض العلماء كالبخاري الذي رأى أن كلمة مريض تشمل كل مصاب بمرض وبالتالي إسقاط الصوم بالمرض الخفيف وهذا له سند من بعض التابعين.

وهناك مرض متوسط وهذا الوسط هو الذي يختلف العلماء فيه. والصحيح عند العلماء أن المرض الذي يقعد صاحبه أو المرض الذي يخاف طوله حتى لو كان لا يقعد صاحبه أو زيادة المرض إذا خاف الإنسان من زيادة المرض به بسبب صوم ، (تأخر البرء أو زيادة المرض أو شدة المرض اشتداد المرض عليه بالصوم) كل هذه مسقطة للصوم أي تجعل المرء في حل من ألا يصوم.

لا يجب عليه ترك الصوم. ومعنى ذلك انه لو صام لصح صومه على الصحيح من أقوال العلماء. لان المرض يسقط الوجوب في الحال لكنه لا يسقط سبب الوجوب.

وهذا هو الفرق بين المرض وبين الحيض والنفاس لان الحائض أو النفساء لا يجوز لها ان تصوم وهذا هو العذر الثاني الحيض و النفاس وهي أعذار من وضع الشارع أي أن الشارع وضعها وجعل الصوم معها ليس مجزيا وليس جائزا إلا أن المرض لو صام معه وتكلف فإن صومه صحيح على الصحيح من أقوال العلماء على قول الجمهور.

Comments are closed.