صرف الزكاة لبناء معاهد ازهرية
السؤال | |
هل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء المعاهد الأزهرية؟
مع العلم بأن حاجة الطلاب في بلدتنا ملحة إلى ذلك النوع من التعليم والذي لا تدعمه الدولة. أفتونا مأجورين أثابكم الله. |
|
الجواب | |
هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فبعض العلماء يرى مصرف: (في سبيل الله) وهو أحد المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم يُعطى للمعاهد، وكذلك نفقات التعليم وبناء الطرق، وبناء المستشفيات وأن هذا كله يدخل في مصرف في سبيل الله، لكن جمهور العلماء يروى أن “في سبيل الله” [التوبة:60] مختصه بالجهاد، أو بالحج،
فقالوا: إن هذا المصرف مختص بهذا، فكما قلت إن مصرف في سبيل الله من المصارف الثمانية يغطي كل ما كان في سبيل الله وممن قال ذلك القفال من الشافعية، ومن المتأخرين الشيخ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا؛ ومال إليه بعض العلماء المعاصرين، فيكون من الجائز بناء هذه المعاهد الأزهرية من مال الزكاة، لكن المشهور والراجح والذي عليه الجمهور أن الزكاة هي تمليك للفقير، أو للغازي أو يشترى منها السلاح والكراع، كما يقول مالك، وأن هذا المصرف لا يغطي كل هذه الأشياء بل ينبغي أن تبنى هذه المعاهد على صدقات التطوع أو الأوقاف، والله أعلم. |
|