مكانة المرأة في الإسلام
إن الفكرة التصادمية الغربية التي تشكل هجوماً على فكرة المجتمع الإنساني ومفهوم الإنسانية المشتركة ، بحيث ينظر إلى الإنسان بشكل مفكك وتصادمي ؛ فالمرأة ضد الرجل ، وهي مضطهدة ويجب أن تدافع عن حقوقها خارج السياق المجتمعي ، والشواذ جنسياً أقلية لها حقوقها التي يجب أن يُدافع عنها ، ومن يسب الدين يجب أن يدافع عن حقوقه ، بمعنى أنه لا توجد معيارية ولا ثوابت لدى المجتمعات ، وهي مجتمعات يستند في انقطاع أمرها على أساس عقد اجتماعي ديني أو دنيوي ، يمثل الإطار المشترك لكل شعب له هويته وثقافته ، وإن الحقوق الفردية المطلقة بدون ضوابط تؤدي إلى فوضى معرفية وأخلاقية.
وفي هذا النطاق مرت الدعوة النسوية في الغرب بأطوار كانت في بداية أمرها مطالبة بحقوق المرأة وهي : العدالة ، والمساواة ، والأجر المتساوي مع الرجل . أما الآن فقد أصبحت الدعوة النسوية الجديدة لا تدعو إلى حقوق للمرأة ، وإنما تدعو إلى تغيير الجنس وإيجاد جنس جديد ، وإعادة النظر في الإنجاب و وسائله ؛ حيث يرى بعضهن أنه يجب أن يكون عن طريق المختبر الذي يتلقى بويضة الأنثى وال***** المنوي للرجل بدون ضرورة لقيام علاقة بين الاثنين ، إلى غير ذلك من النظريات العبثية التي أصبحت تمارس في قطع سبل الإنجاب باستغناء النساء بالنساء والرجال بالرجال ! إنه إهدار لكل القيم الإنسانية والانخراط في دوامة اللامعقول .
وقد أصبحت بعض الجهات الغربية تدق ناقوس الخطر ، فقد ورد في التقرير السنوي للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية المقدم للبرلمان الفرنسي في 1999/12/6 أن فرنسا تأتي مباشرة بعد فيلندا والنرويج والسويد ، وهي دول أصبح عقد الزواج فيها يقل ويتضاءل مفسحاً المجال للعلاقة ” الحرة ” بدون زواج ؛ حيث يرتبط سنوياً 450،000 زوج بهذا الشكل من الرباط الحر ، وتتم المعاشرة المستديمة بدون عقد زواج من الجنس الواحد رجال مع رجال ، ونساء مع نساء ؛ ليصل سنوياً في فرنسا إلى 30،000 .
وإن الغرب يتدحرج في هذه الهاوية التي تتمثل – للتذكير – في انتشار أولاد بلا آباء ، وإجهاض ، وإعراض عن الإنجاب ، وأسرة من جنس واحد ، وعنوسة وتعاسة .
والإشكال الكبير الذي يعاني منه الغرب أن هذه الحالات النفسية التي يفتح لها الباب على مصراعيه لتجريب التغيير المجتمعي لا نهاية لها .
فعلى المنادين في العالم الإسلامي بتقليد الغرب أن يدركوا ما يدعون إليه ، وأي امرأة يريدون ؟ وفي أي محطة من محطت التطور الغربي سيتوقفون ؟ هذه هي المقدمة الأولى .
أما المقدمة الثاني : فإن قضية المرأة ليست قضية المرأة فقط ولكنها قضية الأسرة ، بل المجتمع بأسره ؛ لأنها تدخل ضمن منظومة قيمية وأخلاقية دينية ، لها مرجعية حضارية هي حصيلة سلسلة من التراكمات التاريخية الموروثة ، فبدون الانطلاق من هذه المرجعية لا يمكن تبين مواقع التغيير المقبولة ، ورسم الأهداف السليمة الملائمة للمجتمع والمنسجمة مع الفطرة والصيرورة الاجتماعية في سلاسة ، بعيداً عن فكرة الصراع المرير الذي يقوم على أساس التناقض بين الجنسين .
أما الفكرة الإسلامية فتقوم على التكامل بين الجنسين في أدوارهما ، مع مراعاة ما فضل الله به بعضهم على بعض والإسلام يدعو إلى السكينة والرحمة في بيت الزوجية ؛ وهو ما ينعكس إيجاباً على الأولاد ، ويسمح بنقل القيم بين الأجيال . تلك هي الأرضية التي ينبغي البناء عليها للتجديد ، طبقاً للتعاليم الإسلامية التي مثلت باتفاق الباحثين نقلة مدنية وتشريعية لا مثيل لها في التاريخ للمرأة ، وكان خطاب الإسلام الموجه إلى المرأة ثَرّاً ومتعدد الجوانب ومتسع الأرجاء ، كما أن الممارسة الفعلية للنساء المسلمات اللاتي يعتبرن مرجعاً تقدم نماذج غنية .
إنه لابد من الإشارة إلى هذين الاعتبارين قبل الولوج في تفاصيل بعض فروع حقوق المرأة في الإسلام .ونحن هنا لا ندافع عن ممارسات قد تتعرض لها المرأة في بيئة معينة ، وقد تكون متأثرة بالعوائد والتقاليد ؛ إنما دفاعنا – وهو أمر لا نخفيه – عن منظومة القيم والأخلاق بمعناها الواسع في الدين الإسلامي ، وهي منظومة نعتقد أنها تسمح بتحقيق الطموح العاقل النافع للمرأة والمجتمع بكامله ، وأن هذه المنظومة هي التي تلائم فطرة الإنسان وتتناغم مع مكانته في الكون ، وأن الفروق بين الإسلام وحقوق الإنسان في الغرب هي :
أولاً : أن الإسلام وحي الله تعالى على نبيه – صلى الله عليه وسلم – ، فمصدره الله ، وكان الإسلام ثورة بالنسبة لأوضاع المرأة في كل العالم ، وبخاصة عند العرب الجاهلية الذين كانوا يعدون الأنثى عاراً على والدها ؛ حيث يلجأ والدها إلى وأدها حية ، وقد نعى القرآن الكريم عليهم هذا السلوك : ” وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ” .
ولم يكن للمرأة حظ من الميراث ، وقضية زوجة سعد بن الربيع التي جاءت تشكو إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أن عم بناتها أخذ ما تركه والدهم من المال ، فنزل القرآن يورث النبات ، وذلك معروف في الأحاديث الصحيحة .
وكان الرجل يتزوج ما استطاع من النساء دون حد ، كما ورد في حديث غيلان الذي كان له عشر نسوة ؛ فتصرف الإسلام في كل هذه الحالات فمنع قتل البنت منعاً باتاً باعتباره جريمة ، وباعتبار نفسها كأي نفس لا فرق بين الذكر والأنثى ، ثم ورث البنات وحدد لهن مقداراً في الميراث بحسب وضع الورثة ، وحدد المسموح به من الزوجات بأربع زوجات مشروطاً بالقدرة على العدل ، وباستطاعتها أن تشترط عدم قبول التعدد عند العقد ، كما هو مذهب مالك ، ولها شرطها .
أما السبب الثاني : فهو اختلاف المصدر والمرجعية ، فالإسلام دين سماوي ، نزل من خالق البشر : ” ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ” .
وقانون حقوق الإنسان قانون بشري يتأثر بالصراعات البشرية والأفكار الفلسفية التي تمثل في بيئتها مرجعية .
والتفرقة بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق في الإسلام ليست ناشئة عن عدم المساواة في مبدأ الكرامة ، فالكرامة والتكريم للرجل والمرأة معاً ، والخطاب في الشريعة للاثنين دون تمييز : ” من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ” ، وقوله تعالى : ” والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ” .
فأثبت الولاية المتبادلة بين الجنسين ، وأثبت الأمر والنهي لهما دون تمييز ، وجاء في الحديث : ” إنما النساء شقائق الرجال ” ( رواه أبو داود ) .
ولكن يجب أن يبحث عن الوظيفة الخاصة التي تقتضيها كل منهما ، فتوزيع الأعباء والواجبات وترتيب الحقوق وظيفي وليس نظرة دونية ؛ ولهذا قال أبو إسحاق الشاطبي : ” وأيضاً فإن الرجل والمرأة مستويان في أصل التكليف على الجملة ، ومفترقان بالتكليف اللائق بكل واحد منهما كالحيض ، والنفاس ، والعدة ، وأشباهها بالنسبة للمرأة ؛ والاختصاص في هذا لا إشكال فيه ” .
ولهذا فإنه بنظرة فاحصة ومنصفة نجد أنه يوجد تكافؤ وتكامل بين الجنسين ، فالميراث في بعض الحالات يستوي فيه الذكر والأنثى كما هو في إخوة الأم ، يستوي ذكورهم وإناثهم وأحياناً كثيرة يفضل الذكر بناء على مسؤوليته في القيام على بيت العائلة ، فالمرأة تجب نفقتها على زوجها إن كانت زوجة ، وعلى ابنها إن كانت أماً ، وعلى أبيها وهي صغيرة ، وتوزيع الأعباء اقتضى توزيع الحقوق شرعاً وعقلاً ، وفي الشهادة قد تكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين في بعض الحقوق ، وقد تكون شهادة المرأة بشهادة رجلين في القضايا المتعلقة بالنساء : كالشهادة على المولود والرضاعة عند بعض العلماء . فهذا توزيع وظيفي .
أما توثيق الأخبار فالرجل والمرأة سواء في نقل الشريعة ، فلا يشترط في الحديث الذي ترويه امرأة أن تكون معها أخرى ، بل هي والرجل على قدم المساواة ، مع أن أهل صناعة الحديث حكموا بأن كل النساء اللواتي روين الحديث صادقات ، فلم تجرح امرأة واحدة ، بينما جرح عدد كثير من رواة الحديث للرجال ؛ فقد نص الذهبي على أنه لا يوجد في النساء متروكة ولا من اتهمت لاسيما في التابعيات .
والنساء كُنّ يخرجن في الغزو مع النبي – صلى الله عليه وسلم – يداوين الجراح ، وربما شاركن في القتال ، والنبي – صلى الله عليه وسلم – راضٍ عن ذلك .
وفي حديث أم حرام بنت ملحان في صحيح البخاري طلت دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – لتذهب في غزو البحر فدعا لها بذلك ، وفي حديث أنس في غزوة أحد : رأيت عائشة ونسيبة – رضي الله عنهما – وإنهما لمشمرتان ، أرى خدم سوقهما تنزان القرب على متونهما ، ويقذفانها في أفواه القوم .
وفي حديث الربيع بنت معوذ قالت : ” كنا نغزو مع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، فكنا نسقي القوم ونخدمهم – وفي رواية : ونداوي الجرحى – ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ” ( رواه البخاري ) .
وقد شاركت نسيبة في القتال يوم أحد كما هو معروف ، وهكذا كانت خولة بنت الأزور في الفتوحات الإسلامية .
وفي أبي داود بسند حسن أن أم ورقة بنت عبد الله استأذنت النبي – صلى الله عليه وسلم – أن تتخذ في دارها مؤذنا ، فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها . وأخذ من هذا الحديث جواز إمامة المرأة أهل دارها ، وإن كان فيهم الرجل ، وذهب إلى جواز ذلك أبو ثور والمزني والطبري خلافاً لجمهور العلماء ، وعن بعض أصحاب أحمد تؤم في النافلة وتتأخر .
فيجب أن ننظر إلى مبدأ ” المرأة حبيسة البيت ” بأنه مبدأ غير صحيح في الإسلام ، وقد تخرّج من المدرسة النبوية عالماً شاعرات ومجاهدات .
وقد أعطى الإسلام للمرأة حق تربية الولد ، وهو ما يسمى الحضانة في الفقه ، وهي وظيفة لا يشاركها فيها الرجل إلا نادراً .
وكانت وظيفة التعليم والتدريس من أهم الوظائف التي قامت بها المرأة في الصدر الأول من الإسلام ، كما كانت النساء مسؤولات حسبة في الصدر الأول ، فيحدثنا أبو عمر بن عبد البر عن أسماء بنت نهيك الأسدية أنها أدركت النبي -صلى الله عليه وسلم – وعمّرت ، وكانت تدور في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبيدها عصا .
كما يذكر القرافي في الذخيرة أن أم سليمان كانت تقوم بولاية السوق في عهد الصحابة – رضي الله عنهم – .
وقد أختلف العلماء في توليها للقضاء ، فذهب الجمهور إلى أنها لا تتولى القضاء ؛ لأن القضاء يستدعي خبرة لا تتم إلا بالخلطة بالناس .
وذهب أبو حنيفة إلى إمضاء قضائها في كل القضايا : كالأحوال الشخصية ، والمعاملات من بيوع وإجارات وغيرها ، إلا أنها لا تتولى الحدود والقصاص ، وأجاز الإمام ابن جرير الطبري أن تتولى كل شيء .
واختلف العلماء في تزكيتها للشهود ، والذي يقيس عليه البعض انتخابها للمرشح ، فذهب الأحناف إلى أنها إذا كانت امرأة تخالط الناس فيمكن أن تزكي الشهود ، وهكذا نرى المرأة في صدر الإسلام في كل مكان في الغزو وفي المسجد وفي التعليم والتعلم مع صيانة الأخلاق وطهارة العلاقة .
ومن القضايا المطروحة في هذا الزمان انتخابها كنائبة ورئيسة حكومة أو دولة ، وهو أمر يدخل تحت قول الخليفة عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – : ” تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثوا من فجور ” .
ويقول الحافظ ابن رشد في فتاواه ما معناه : ” إن لله أحكاماً تنشأ عن أسباب لم تكن موجود في الصدر الأول ، فإذا وجدت هذه الأسباب ترتبت عليها مسبباتها ” .
والأصل ألا تتولى المرأة وظيفة الإمامة الكبرى إذا كانت الرئاسة إمامة كبرى على حد قول ابن حزم : “ تتولى كل شيء إلا الخلافة ” .
وإذا أوصلت لعبة الانتخابات في بلد ما أو بيئة ما امرأة إلى هذا المنصب فإن قاعدة ” درء المفسدة ” تقتضي إقرارها خلافاً لابن عابدين في الحاشية ؛ إذ يقول : ” إنها لا تقر على الإمامة ” . ونسب من يقول بإقرارها عليها بالجهل .
ولكن نقول : إن اختيارها لهذه الوظيفة لا يجوز في الأصل لأسباب شرعية ونفسية ؛ ولكن إذا وقع وكان خلعها سيؤدي إلى دماء فالأولى القبول ، ومعالجة الأمر بالحكمة حتى تزيحها رياح الانتخابات .
ومن هنا ندرك أن الإسلام كان ثورة تاريخية في حقوق المرأة ، وأن حقوقها مكافئة لحقوق الرجل ، وأن المنهج المتوزان الذي سنَّه الدين يلائم طبيعة الأشياء ، وهو يتلخص في الكرامة الإنسانية والتوزيع الوظيفي للأدوار والحقوق والأعباء ، وأن الفطرة السليمة تفرض الاعتراف بأن ما جاء في الإسلام هو الملائم لوظائف المرأة الخلقية ، وهو الذي يصون كرامتها ويحمي أنوثتها ويجنب المجتمع خطر التفكك الأسري ، والتحلل الأخلاقي مصدر كثير من الأمراض النفسية والجسدية التي لا تزال تكشف مع الزمن .
فعلى المسلمين أن يقدموا موضوع حقوق المرأة بصياغة واضحة تساعد المجتمعات الإسلامية ، بل والمجتمعات الإنسانية .
وقد حاولت منظمة المؤتمر الإسلامي التي أوصلت بعقد ندوة لدراسة موضوع المرأة ، وقد عقدت هذه الندوة تحت عنوان “ دور المرأة في تنمية المجتمع الإنساني ” ، وأصدرت بياناً حددت فيه الخطوط الكبرى لخطة إدماج المرأة في التنمية ، وقد عدلته لجنة الفتوى في المجتمع الفقهي الإسلامي التابع للمنظمة بعد إحالته عليها من طرف وزراء خارجية الدول الإسلامية ، إلا أن مجمع الفقه لم يستطع الموافقة على هذا النص لاختلاف أعضائه ، وسننشر بيان الدورة وتوصياته وتعديل لجنة الفتوى في الملحق .
وبالجملة : فإن حقوق المرأة مصونة ، ومبدأ قوامة الرجل نص قرآني لا غبار عليه : ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ” ، والقوامة إنما هي لصالح النساء قبل كل شيء ، ولصالح البيت والأسرة ؛ حيث يقوم الرجل بواجب النفقة ؛ لأن المرأة لها مسؤوليات في البيت و واجبات ، ولقد طرح النساء في الغرب مسألة أجرة العمل المنزلي ، والإسلام يسمو بالعلاقة الزوجية أن تقدم على أساس استئجار ، وإنما هي تعاون .
ولا تعني القوامة استبداداً ولا تحكماً ولا ظلماً واضطهاداً ، فإذا كان في كل خمسة أيام يقتل إسباني زوجته فإن الإسلام يشيع روح التعاون والتشاور بينهما في شؤون البيت بنص القرآن حتى في فطام ولديهما فقال تعالى : ” فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما ” ، فإذا اتفقا على فطام ولد فإن ذلك يكون بتراض من الزوجين وتشاور .
ومن حيث الممارسة الفعلية في التاريخ فقد شهد العالم الإسلامي عالمات فقيهات ، ومحدثات ، ومدرسات ، وشاعرات ، ومحسنات كبيرات أنشأن أوقافاً وجامعات .
إن الأنموذج الغربي هو أنموذج بائس ، وبحاجة إلى مراجعة على ضوء الفطرة الإنسانية في غياب الدين الإلهي عن حياة الغربيين ، ولعل أكبر مشكلة يواجهها العالم الإسلامي هي كيف يدمج المرأة في التنمية دون أن تمر بسبيل المرأة الغربية الوخيم النتائج ؟
المرجع : حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام
لـ معالي الشيخ : عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه
ص : 49-59 .
العبيكان / الرياض