ما حكم تعجيل الزكاة بأكثر من شهر أو شهرين لتلبية احتياجات الظروف الراهنة؟

ما حكم تعجيل الزكاة بأكثر من شهر أو شهرين لتلبية احتياجات الظروف الراهنة؟

الجواب:

في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية بسبب مرض كورونا يجوز تعجيل الزكاة وكذلك يجوز تعجيل زكاة الفطر لأول رمضان.

 

المستند الشرعي للفتوى:

الأصل أن تُؤدّى زكاة المال البالغ نصابًا عند حولان الحول عليه، ويجوز تعجيلها بعد ملك النصاب وقبل الحول باتفاق المذاهب الأربعة، وإنَّما اختلفوا في تحديد الزمن الذي يمكن أن تعجّل فيه:

فذهب المالكية: إلى جواز تقديمها قبل الحول بشهر ونحوه، قال ابن عبد البر في الاستذكار:” قال مالك وأصحابه: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إلا بيسير، والشهر ونحوه عندهم يسير” الاستذكار (6/512).

وأجازت المذاهب الثلاثة الباقية تعجيل الزكاة بعام، وبعضهم بأكثر من ذلك.

قال السرخسي من الحنفية في المبسوط: ” تعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر” المبسوط (2/176).

وقال الخطيب الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج: “ويجوز تعجيلها في المال الحولي قبل تمام الحول فيما انعقد حوله؛ لأن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عيه وسلم في تعجيل صدقته قبل الحول فرخص له في ذلك. رواه أبو داوود والترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ولأنه وجب بسببين وهما النصاب والحول فجاز تقديمه على أحدهما” مغني المحتاج (1/416).

وقال ابن قدامة من الحنابلة في المغني:” (ويجوز تقدمة الزكاة) وجملته: أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة، وهو النصاب الكامل، جاز تقديم الزكاة” المغني (2/470).

وبناء على ما سبق: فإنَّه في ظلِّ الظروف الاقتصادية الحالية بسبب مرض كورونا؛ يؤخذ بقول الجمهور في جواز تعجيل الزكاة؛ بل قد يكون التعجيل في هذه الحالة هو الأفضل؛ وذلك لمساعدة الناس على قضاء حوائجهم الشديدة والمستعجلة، وعلى هذا يحمل إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه: بأن يعجل زكاته كما في الحديث المذكور آنفًا.

وكذا الحكم في تعجيل زكاة الفطر في ظل هذه الظروف: فيجوز إخراجها من أول رمضان، وهو مذهب الشافعية؛ قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: (ويجوز تقديم الفطرة من أول شهر رمضان لأتها تجب بسببين: صوم شهر رمضان والفطر منه؛ فإذا وجد أحدهما جاو تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول. ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان لأنه تقديم على السببين فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب) المهذب (1/ 303).

وننبه هنا: أنَّ الأصل في الزكاة -سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطر-أن تصرف داخل الوطن؛ لسد احتياجات الفقراء فيه – وعبر مؤسساته الرسمية المختصة كصندوق الزكاة – عملاً بما جاء في حديث ابن عباس رضي عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم… قال: “إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم ……” متفق عليه، البخاري رقم (1395) ومسلم رقم (19).

وما فضل عن حاجة المحتاجين في الدولة: فإنه تنبغي المبادرة في إرساله إلى ذوي الحاجة من المسلمين عبر المؤسسات الرسمية: مثل الهلال الأحمر الإماراتي، وغيرها.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

رئيس المجلس

معالي العلامة الشيخ/ عبدالله بن بيه

سعادة الدكتور/ عمــــــــــــر الدرعي-عضواً               فضيلة الدكتــور/ أحمد الحداد-عضواً

فضيلة/ د. ســـــــــالم محمد الدوبي-عضــواً                فضيلة/ شــــــمَّــة يوسف الظاهري-عضواً               

فضيلة/ أحمد محمد الشـــــــــــــحي -عضواً                 فضيلة الدكتورة/ أماني لوبيس-عضواً

فضيلة/ د. عبدالله محمد الأنصاري-عضواً               فضيلة/ حـــمـــــــزة يوسف هانسن-عضواً

المستشار الدكتور/ إبراهيم عبيد آل علي-عضواً

Comments are closed.