ارشيف ل

خطة العلامة ابن بيه لمكافحة الارهاب

 

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ 

    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه

{خطة ابن بيـّه لمكافحة الإرهاب}

 

مرجعية الخطة إسلامية إنسانية ونعنى بها مبادئ أخلاقية يزكيها الإسلام والقانون الدوليِّ والمنطق السليم كما تعنى أنّ الأفكار التي تتضمنها تعبر عن شعور أغلب الناس في العالم الإسلامي أصالة ومن الطبيعي أن كثيراً من الناس في كل الديانات والحضارات لهم شعور مماثل.

أهداف الخطة:

– تقديم رؤية مقنعة لمكافحة الإرهاب.

– إيجاد أرضية مشتركة لتعاون دولي لمكافحة الإرهاب تفعل دور المثقفين والعلماء لفتح حوار واسع الآفاق حول معضلة الإرهاب.        

 

خطة إسلامية للتعاون الدولي:

مقدمة: إن الإرهاب عابر القارات أساء وآذى العالم كله وفي مقدمته العالم الإسلامي الذي أصبح إلى حدِّ ما يمثل دور الضحية والمتهم لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال تضامن دولي صادق وفعال ونعنى بذلك أن ينطلق هذا التضامن من قاعدةمفاهيم متفق عليها نحو أهداف متفق عليها بواسطة وسائل وآليات متفق عليها.

وفي تصوري أن ذلك لم يتم حتى الآن.

والاستشهادات التالية تشير إلى رغبة في تعاون دولي لم تتحقق: الفقرات لكاتبة غربية: ويمكن للأمم المتحدة أن تستمر في دورها كقوة فاعلة في محاربة الإرهاب من خلال مساندة شرعية التصدي العسكري المسلح له وزيادة فاعلية العقوبات الاقتصادية


 والسياسية وتقوية وإدامة التعاون المتعدد الأطراف لمحاربته وأيضا عن طريق وضع معايير دولية ثابتة لتحديد المسئوليات.

والأهم من هذا كله أن الأمم المتحدة بجهودها الرامية إلى حسم الصراعات الإقليمية ورعاية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير سيادة القانون ومعايير الحكم المناسب تستطيع تحسين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحيلولة دون استفادة الجماعات الإرهابية منها.

وكان بيان الرياض يؤكد على وجوب تظافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في شتى المجالات.

وقد تقدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بمقترحات لمؤتمر مدريد المنعقد حول الديمقراطية والإرهاب والأمن تتكون من خمس نقاط لمحاربة الإرهاب.

وتتمحور الإستراتيجية في إقناع الجماعات الساخطة بالعدول عن اختيار الإرهاب كأسلوب لتحقيق أهدافها وحرمان الإرهابيين من وسائل تنفيذ هجماتهم وإثناء الدول عن دعم الإرهابيين وتطوير قدرات الدول لمنع الإرهاب وأخيرا الدفاع عن حقوقالإنسان في مكافحة الإرهاب.

وقال عنان إن الإرهاب يمثل هجوما مباشرا على القيم الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة: سيادة القانون وحماية المدنيين والاحترام المتبادل بين الناس من مختلف الأديان والثقافات والحل السلمي للنزاع،لذلك لا بد أن تكون الأمم المتحدة في الصدارة لمكافحته حيث إن الإرهاب لا يمكن قبوله أو تبريره في أية قضية كانت.

وأضاف الأمين العام أن الأمم المتحدة ظلت لسنوات عديدة تؤدي دورا هاما في جميع هذه المجالات وقد حققت نجاحات هامة إلا أننا نحتاج إلى أن نفعل المزيد ويجب أن نقوم بأفضل من ذلك.

وفي تفصيل أكثر للنقاط التي وضعها قال عنان “إن الإرهابيين يختارون الأساليب الإرهابية لأنهم يعتقدون أن تلك الأساليب فعالة إلا أنه يجب أن نبين بوضوح وعن طريق جميع السلطات المعنوية والسياسية الممكنة أن الإرهاب غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف وفي أي ثقافة“.

وطالب عنان باتفاقية شاملة تحظر الإرهاب بجميع أشكاله وقال إن الحق في مقاومة الاحتلال ينبغي أن يفهم بمعناه الصحيح إذ لا يمكن قبول قتل أو تشويه المدنيين عمدا.

وأكد الأمين العام أن اللجنة رفيعة المستوى التي عينها العام الماضي لدراسة التهديدات والتحديات العالمية والتوصية بإجراء تغييرات في النظام الدولي، طالبت بوضع تعريف


 للإرهاب يوضح ما إذا كان “أي تصرف يشكل إرهابا إذا كان
 القصد منه التسبب في وفاة مدنيين أو غير محاربين أو إلحاق الأذى الجسماني الجسيم بهم بغرض تخويف مجموعة سكانية أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أوالامتناع عنه“.

أما بالنسبة للعنصر الثاني وهو حرمان الإرهابيين من وسائل تنفيذ هجماتهم أوضح الأمين العام قائلا “إن الأمم المتحدة قدمت في هذا المجال مساهمات هامة، فقد ظلت اتفاقية الأمم المتحدة لقمع وتمويل الإرهاب سارية لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء فعال ضد غسيل الأموال بالإضافة إلى حرمان الإرهابيين من الحصول على المواد النووية“.

وأضاف عنان كون هجوم كهذا لم يقع بعد فإنه لا يعتبر مبرراً للرضا بما تحقق بل يتيح ذلك فرصة أخيرة لاتخاذ إجراء وقائي فعال.

أما بالنسبة للعنصر الثالث وهو ثني الدول عن دعم الجماعات الإرهابية، أشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة لم تتوان في الماضي عن التصدي للدول التي تأوي الإرهابيين وأن مجلس الأمن فرض عليها جزاءات مختلفة.

وقال عنان يجب الحفاظ على هذه السياسة الحازمة وتعزيزها وعلى كافة الدول أن تعلم أن مجلس الأمن لن يتردد في استخدام التدابير القسرية ضدها في حال تقديمها لأي شكل من أشكال الدعم للإرهابيين.

أما العنصر الرابع والمعني بتطوير قدرة الدول على مكافحة الإرهاب فقد طالب عنان بتقديم المساعدة للدول الفقيرة التي لا تستطيع بناء القدرات التي تحتاج إليها مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكم الرشيد وسيادة القانون هما العاملان الأساسيان في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز بصورة متزايدة على مسائل الحكم التي ندرك أنها مسائل هامة للتنمية مشيرا إلى الخدمات التي تقدمها شعبة المساعدة الانتخابية بالمنظمة إلى البلدان في تنظيم الانتخابات كما حدث مؤخرا في أفغانستان وفلسطين والعراق وبوروندي.

أما العنصر الخامس والأخير فهو حماية حقوق الإنسان، وقال الأمين العام في هذا الصدد “إن خبراء دوليين في حقوق الإنسان، بمن فيهم خبراء الأمم المتحدة، يجمعون على أن العديد من التدابير التي تعتمدها الدول حاليا للتصدي للإرهاب تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية“.

وأكد عنان أن الإخلال بقانون حقوق الإنسان لا يمكنه أن يخدم مكافحة الإرهاب بل على النقيض ييسر للإرهابي بلوغ هدفه بمنحه قاعدة أخلاقية عليا وبإثارة التوتر والكراهية.

 

 وطالب الأمين العام بإنشاء وظيفة مقرر خاص يقدم تقاريره إلى لجنة حقوق الإنسان عن توافق تدابير حقوق الإنسان مع قوانين حقوق الإنسان الدولية”.

يمكن أن نستخلص النقاط التالية:

– أن الإرهاب لم يعرف وأن عدم تعريفه يُكون هماً وهاجساً للأمم المتحدة.

– الحاجة إلى تغييرات في النظام الدولي.

– ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

– الاهتمام بالحكم الرشيد.

– ضرورة احترام حقوق الإنسان التي صرح الأمين العام بأنها انتهكت بالفعل وأن انتهاكها ليس في صالح مكافحة الإرهاب.

في النهاية يمكن الاستنتاج من ما قاله عنان بضرورة إيجاد خطة دولية أكثر إلتزاماً بالأخلاق ومطابقة للقانون الدولي، تحوز رضا الجميع، بما فيهم الدول الصغيرة.     

انطلاقاً من هذا أردت أن أقدم أفكاراً وليست خطة أو إستراتيجية تدعي الكمال وتحوز الاتفاق وإنما هي أفكار للمناقشة صورتها برؤية إسلامية صغتها كالتالي:

فما هي رؤية العالم الإسلامي للتعاون الدولي؟ و ما هو موقعه في هذا الوضع ؟

وهل هو شريك أم هو موضوع ؟ 

 – وبكلمة واحدة- ما هو مشروع العالم الإسلامي لمكافحة الإرهاب ؟ وموقعه في المشروع الغربي “العالمي” هل هو لاعب أو لعبة ؟

 وحيث أن المشروع الغربي قد جرب في أقطار عدة من العالم فهل يمكن للعالم الإسلامي أن يتفرج على لعبة الدومينو هذه حيث تتساقط البيادق نتيجة لإصابة الهدف الأول.

 إن العالم الإسلامي – وهو يدين الإرهاب بشدة وقوة- مدعو لتقديم مشروع متماسك فيه شيء من الأخلاق والانضباط لإقناع الغربيين به  حتى لا يكون الضحية الدائمة والوحيدة وحتى يحد – على الأقل- من خسائر معركة لا تلوح في الأفق نهايتها إذ أن حرائقها قد رمت مناطق واسعة من العالم الإسلامي.

1- يجب أن يحدد المشروع الإسلامي مفهوم الإرهاب فما هو الإرهاب الإجرامي؟ وما هو السلوك الإرهابي ؟


في غيبة تعريف جامع مانع يجمع أطرافه ويفلع أصدافه ليتبين أن دفاع الضعيف عن أرضه وعرضه ليس إرهاباً لأن عدم وجود تعريف متفق عليه يشكل معضلة قانونية وأخلاقية ويفتح آفاقاً مظلمة في العلاقات بين الشعوب والأمم.

فهل جمع الصدقات من طرف الهيئات الخيرية وتوزيعها على الفقراء والمعوزين إرهاب ؟

إذ أن هذه الهيئات إنما تقوم بأداء وظيفة دينية ففريضة الزكاة في الإسلام تعتبر الركن الثالث بين الأركان الخمسة للإسلام والمسلمون يجب عليهم بنص القرآن الكريم أن يوزعوها على مصارفها.

 وهل ممارسة الشعائر وغيرها من المظاهر الدينية يمكن أن توصف بأنها سلوك إرهابي ؟

هل نشر المعاهد الدينية وتدريس العلوم الشرعية إرهاب؟

إنها أسئلة يجب أن تجد أجوبة من خلال تعريف واضح وشفاف، تعريف يشخص الجريمة، فالتشخيص الصائب يهدي إلى الدواء الصائب، وعلى رجال القانون والحقوق أن يقدموا الرؤية الصحيحة غير المنفعلة.

وبعبارة أخرى فإن اعتبار بعض الشعائر من قبيل السلوك الإرهابي يعقد مهمة مكافحة الإرهاب لأنه يوجد نوعاً من اللبس الضار في أذهان المتدينين وهذا لا يمنع من إيقاف كل عمل مخل بالأمن يلبس مسوح الدين أو يتخذ من عمل الخير ذريعة لكن التعميم في هذا المجال له انعكاساته ومفاعيله العكسية.           

 2- وفى المقابل فعلى المشروع الإسلامي أن يقدم رؤية لثقافة التسامح الإسلامية طبقاً للمعايير والمرجعية الإسلامية الكفيلة بتجفيف الينابيع الفكرية للإرهاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة في المنظومة المعرفية والتربوية وبخاصة فيما يتعلق بمفهوم الجهاد حتى يطمئن العالم الغربي بأن الإرهاب ليس مرادفا للجهاد فالإرهاب يختلف عن الجهاد شكلا ومضموناً.

فالإسلام يدعو إلى السلام والتعايش وذلك مؤصل من القرآن والعالم الإسلامي مستعد لغرس ثقافة السلام. 

فالجهاد في الإسلام هو حرب دفاعية يعلنها الأمام أي أنها حرب بين دول لرد عدوان كما هو نص القرآن الكريم﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا..﴾ فلا يمكن لفرد ولا لجماعة أن تعلن حربا أو تقوم بعمليات هجومية على أي بلد تحت أي ذريعة وعلى العلماء والفقهاء أن يسهموا في تعريف الجهاد لتنضبط الفتاوى في هذا المجال.


ولهذا فإن نشر قيم التسامح والتواصل بين الحضارات والثقافات كما أكد عليه بيان الرياض أمر ضروري ويجب أن يكون متبادلاً وليس من جانب واحد.

3- إن المشروع الإسلامي سيؤكد على الشفافية في قضية الاتهام الموجه إلى الأفراد أو الدول لأهمية البينة في الشريعة الإسلامية وفى كل الشرائع السماوية والنظم البشرية فالإنسان بريء حتى تثبت إدانته بالطرق القانونية فبذلك تكون الحرب على الإرهاب أكثر نظافة، لأنها تحترم حقوق الإنسان.

4- إن المشروع الإسلامي يجب أن يؤكد على قاعدة عدم أخذ البريء بالمجرم وهى القاعدة القرآنية التوراتية الإبراهمية بنص القرآن﴿أم لم ينبأ بما في صحف موسى و إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى﴾

 وهى قاعدة تعترف بها كل الشرائع والقوانين الدولية.

5- إن المشروع الإسلامي يؤكد على وجوب احترام المواثيق الدولية وسيادة الدول في حال ما إذا وجه الاتهام إلى أفراد أو جماعات ينتمون إلى دولة معينة أو يوجدون تحت سيادتها.

فهذه الدولة هي وحدها التي من حقها أن تقوم بعمليات التحقيق والمحاكمة مع إبلاغ الجهة المتضررة بالنتائج التي تتوصل إليها بشفافية ووضوح.

ولهذا فإن معالجة موضوع الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ستكون له أهمية كبرى لحل العقد القانونية والأمنية والنفسية التي تنشؤ من تنصيب دولة لنفسها مهما كانت قوتها للتدخل المباشر لما يسبب من زعزعة الأمن وربما من تهيئة أجواء للإرهاب أكثر ملائمة.

6- إن المشروع الإسلامي يؤكد على وجوب وجود مشروع دولي لمعالجة الفقر والخصاصة يحترم حقوق الدول الفقيرة في النمو الذاتي ويتيح معاملة منتجاتها وسلعها معاملة تناسب أوضاعها.

7-إن المشروع الإسلامي يؤكد على ضرورة احترام التنوع الحضاري والديني والثقافي للبشرية باعتباره إثراء وانسجاماً وليس تبايناً وصداماً ويبرئ كل الديانات من وصمة الإرهاب وفي طليعتها الدين الإسلامي.

ويدعو إلى حوار حضاري معمق يستند إلى العقلانية والقيم الإنسانية والمصالح المتبادلة.

8- يؤكد المشروع الإسلامي أهمية معالجة المظالم في العالم وبخاصة الظلم التاريخي في القضية الفلسطينية حتى تجتث جذور الإرهاب وتهيأ الظروف لعالم أكثر سلاماً وطمأنينة لأنه أكثر عدلاً وإنصافاً.


وبهذا الصدد فإن وضع المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن حقوق معترف بها دولياً على قدم المساواة مع المنظمات الإرهابية عابرة القارات التي لا تستند إلى أيّ مبدإ خلقي من شأنه أن يضر بقضية مكافحة الإرهاب ويخلط الأوراق ويطرح الأسئلة على الضمير العالمي ويخدم الإرهابيين.

9- تحديد مفهوم الإصلاح المطلوب دولياً ومحلياً سواء تحت مسمى الديمقراطية أو أي مسمى آخر.

لكن هذا الإصلاح ليصل إلى أهدافه بالنسبة لكثير من شعوب العالم الإسلامي وهو إصلاح يشمل المجالات الثقافية والسياسية يجب أن يكون مؤصلاً من أرضية إسلامية ليكون مفهوماً ومقبولاً ناشئاً عن تفاعل بين جدلية التراث والمعاصرة بدلاً من إصلاحات مظهرية تهيجها الضجة العالمية غير منبثقة من روح المجتمع وحاجاته.

 وبالتالي فلن تأتي في النهاية بالنتائج المتوخاة في مكافحة الإرهاب بل إنها قد تؤدي إلى نتائج سلبية.  

10- إيجاد آليات تعاون أمني تنساب فيها المعلومات بشكل متبادل بين الدول على قدم المساواة دون احتكار يؤكد على الثقة بين مختلف الأجهزة ويشعر الدول الثالثية بمسئوليتها ويزودها بالأدوات الفنية والمادية لتقوم بدور فعال.

كما ينبغي إيجاد آليات لتبادل ثقافي وحوار فاعل بين مختلف الفعاليات في الغرب والعالم الإسلامي وفتح وسائل الإعلام في العدوتين لنشر الحوارات وتعميمها في الجامعات والمراكز الفكرية.

ملاحظة: قبل عقود كان العالم الإسلامي منغلقاً عن فكرة الحوار أما اليوم فنلاحظ أن الجهات الغربية على مختلف الأصعدة تمارس انتقائية في الحوار وأحياناً وضع قائمة من الموضوعات المحظورة “تابوTaboo“. وقد خبرت ذلك بنفسي في برشلونة وروما وغيرهما. 

 إن هذه النقاط العشر تمثل محاولة لإيجاد عقد عالمي طوعي يتمتع بأخلاقية تجعل كل الأطراف تتصرف بطمأنينة وثقة متبادلة تقضى على الإرهاب الإجرامي وتجتثه من جذوره.

ويمكن أن أدعي أن المثقفين وحتى الحكومات الإسلامية تشاطر شعوري بحاجة إلى مثل هذا الميثاق بل أدعي أن الإنسان البسيط الذي يحلم بالعدل ويرغب في السلام له نفس الشعور.

ومن شأن إهمال هذه الموضوعات الحيوية وترك الأمور في داخل العالم الإسلامي وخارجه في مهب رياح أجواء الحروب وتوتراتها والاتهامات الغامضة ضد مجموعات تعيش في الظلام الدامس.

 كل ذلك ينشأ وضعا أمنياً مزعزعاً وحالة اجتماعية معكرة ووضعاً من الكساد الاقتصادي. 


وفي الختام:

فإن هذه المساهمة تتصف بالإجمال أكثر من اتصافها بالتعمق في القضايا الجزئية التي لها أهميتها الأكيدة بل والحاسمة في إستراتيجية مكافحة الإرهاب.

وإنّ هذه الأفكار تفترض وجود تباين في المنهج إن لم نقل في الرؤية الحضارية لمكافحة الإرهاب يمثل معوقاً لتنسيق الجهود العالمية للقضاء على ظاهرة الإرهاب يجب الالتفاف عليه.

ولهذا جاءت هذه الخطة -التي لا تدعي الكمال ولا التكامل- أنموذجاً لما يمكن أن يكون مقاربة فكرية تشير إلى توجهات من شأنها- إذا حظيت بقبول مبدأي- أن تمثل قاعدة لمعالجة أوسع لأن مساحة المشترك ستكون أكثر اتساعاً وبالتالي ستكون أكثر إيجابية.

ولهذا فإن المحاور المرشحة للنقاش حولها والحوار ستكون:

– المحور الأول: التعريف بين الماضي والحاضر، الفائدة منه والتكييف القانوني والعلاقة الخلقية.

– المحور الثاني: مسالة الدين هل العنف في طبيعته بنيوي؟

ومن خلال هذا المحور تتم معالجة المناهج والبرامج بين الحقيقة والوهم.

– المحور الثالث: هل المظالم محفز ومحرض فقط ؟ أم سبب أصيل؟ وهل يمكن اجتثاث الإرهاب دون إزالة هذه المظالم ولو جزئياً ؟

هل التركيز على الديمقراطية جزء من الحل أم تهرب بالنسبة للفاعلين الدوليين من الحلول الأكثر صعوبة.    

وهو سبحانه وتعالى وليُّ التوفيق

 

عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيـــّــه

وزير العدل –سابقاً-

أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز –جدة

 

معالي العلامة عبدالله بن بيه يتحدث عن كتابه ” صناعة الفتوى”

معالي العلامة عبدالله بن بيه يتحدث عن كتابه ” صناعة الفتوى” وهو كتاب يجيب على شروط المفتي واداب المستفتي والجزء الاخير عن فقه الأقليات وفيه تأصيل وتفصيل وتيسير

اعلان المؤتمر الثاني للمركز العالمي للتجديد والترشيد

الإعلان عبر التلفزة الموريتانية

تقرير مؤتمر ” ترشيدالسلوك والأفكار”ج1

المؤتمر عقد في انواكشوط – موريتانيا 26-28 مارس 2008 نظمه المركز العالمي للتجديد والترشيد

تقرير الجزيرة :المؤتمر الثاني “ترشيد السلوك والأفكار”

تقرير مختصر عن مؤتمر المركز العالمي للإجتهاد والترشيد الثاني والذي عقد في نواكشوط تحت عنوان “ترشيد السلوك والأفكار”

قضية اللية على الجزيرة: تتناول مؤتمر “ترشيد السلوك والأفكار”

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iwFPjnaoG94

ورقة حول الإرهاب

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 

عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيـّـه  

وزير المصادر البشرية ووزير العدل والشئون الإسلامية والتعليم بموريتانيا 

والأمين الدائم لحزب الشعب – سابقاً- 

أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز – جدة 

عضو المجلس الأوربي للإفتاء بدبلن – خبير بالمجمع الفقهي العالمي 

 


 

– ففي هذه الأيام وفي هذه الحقبة المميزة من تاريخ البشرية – أترك لكم وصف التميز- اضطربت المفاهيم وتضاربت الآراء واختلطت المصطلحات وعميت على القوم الأنباء ولبس القول – كما يقول العرب – أعمى من حندس الظلماء .

إنها الفتنة بكل تداعياتها من هذه المصطلحات التي تبرر كل شيء وتبيح كل شيء وتدخل كل بيت في جو تطرفت فيه فئات تائهة فغلت وأوغلت في الجريمة فأفسدت في الأرض بتفجيرات لا تخدم هدفاً ولا تحقق غاية سوى قتل الأبرياء وتدمير المنشئات وتشويه صورة الإسلام وإشاعة الفوضى في ديار الإسلام الآمنة.

وتطرفت فيه طائفة من أهل الغرب فجعلت من الإرهاب حصان طروادة وقميص عثمان فامتطت صهوة الإرهاب الذي صار مفهوماً فضفاضاً يتسع جلبابه ويجر ذيوله على مجالات وميادين بعيدة عن الإرهاب كل البعد ومنافية له كل المنافاة فاتهمت الزكوات والصدقات ووصمت به الحجاب والمحجبات .

بله دفاع المدافعين عن الحقوق والحرمات فصار الإرهاب صفة لازمة لمناطق جغرافية واسعة إن لم نقل لحضارة عالمية عريقة وديانة سماوية عظيمة .

في هذا الوضع وفي هذا العمى والعمه الفكري والثقافي والسياسي تتوجب عدة أمور منها :

 

أولا : تعريف الإرهاب تعريفا على ضوء المبادئ العقلية والمنطقية والشرعية لوضع الأمور في نصابها وجلاء سحب ضبابها.

ثانياً: أن نصدر إدانة قوية للإرهاب الذي يعتبر إفساداً في الأرض أفكاراً ونتائج لأن الإسلام براء من الإرهاب والإرهاب لا دين له .

ثالثاً : أن ندعو الغرب إلى كلمة سواء لمعالجة هذا الداء وذيوله وتداعياته لتقديم المشروع الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي ينزع عن الإرهاب صفة الجهاد.

 

فتكون كلمتنا عن هذه النقاط الثلاث فلنبدأ بتعريف جريمة الإرهاب وما يقابلها في الشريعة وسنذكر تعريف الإرهاب مستقى من نبعه الأصلي ومقتطفاً من منبته الغربي فيعرفه معجم روبير الصغير الفرنسي بأنه ” تيار يتخذ الإجراءات الاستثنائية العنيفة بانتظام للوصول إلى أهداف سياسية وهو أيضا مجموعة الأعمال العنيفة : الاعتداء – التدمير إلى آخرة التي ينفذها تنظيم سياسي لتخويف الناس وخلق جو من الرعب والإرهابي هو كل عضو في منظمة من هذا النوع “.

ويعرفه لاروس الفرنسي بأنه عبارة عن جملة أعمال العنف التي ترتكبها منظمة من أجل خلق جو من الرعب أو من أجل قلب نظام الحكم .

إن تعريف لاروس على اختصاره يشتمل على عناصر تكوين الجريمة:

 

1-    قيام بأعمال عنيفة فعلا

2-    أن يكون القائم بها منظمة

3- وفيما يتعلق بالهدف فهو أحد أمرين إما أن يكون لخلق جو من الرعب ونشر الذعربين الناس أو أن يكون الهدف قلب نظام الحكم .

فبينما لا يشترط لاروس أن تكون المنظمة سياسية فإن روبير يشترط ذلك ويتحدث عن أهداف سياسية وليس بالضرورة ( قلب نظام الحكم ) الذي تحدث عنه لاروس وقلب نظام الحكم الذي سماه الفقهاء ( خلع الإمام).

 

ولعل الأفكار المتداولة في أروقة مؤتمرات وزراء الداخلية والعدل العرب تجاوزت اشتراط الصبغة السياسية للتنظيم أو هدف العمل التخريبي وركزت على العمل نفسه لتجعله أساسا لتكييف الجرم لعل ذلك على الأقل ما يوحي به تصريح  الأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة حيث عرف الإرهاب بأنه : كل أعمال العنف المنظمة التي تسبب الرعب والفزع للأبرياء والمدنيين وتستهدف تدمير المنشآت واختطاف الطائرات .

والإرهابي هو المتورط بارتكاب هذه الأفعال والإرهاب لا وطن ولا دين له .

إن هذا التطور يجعل الإرهاب حرابة وبخاصة على مذهب مالك الذي لا يشترط أن تكون الحرابة مغالبة لأخذ مال فقطع الطريق وتعطيل قدرة الناس على الخروج إلى معايشهم هو حرابة لكن لا يمكن إغفال النية السياسية لبعض قضايا الإرهاب فيكون بذلك جريمة بغي وبخاصة عند مالك الذي لا يشترط لجريمة البغي أن يكون الباغي جماعة بل الواحد يكون باغياً إذا اعتمد طريق العنف في مواجهة ولي الأمر … السلطة الشرعية .

ولهذا فإن التعريف سيكون من فصلين أحدهما يتعلق بالأعمال بغض الطرف عن نية فاعلها والآخر يتعلق بالأعمال ذات الهدف السياسي .

فلا بد إذا من كلمة عن هذه الجرائم في الشريعة وهي الجرائم الموازية أو المرادفة ويمكن بإعادة صياغتها أن تكون مرادفة لجريمة الإرهاب لأنها تغطى مجال هذه الجريمة .


وهي جريمة الحرابة وجريمة البغي وجريمة الإفساد في الأرض:

 

1- الحرابة : هي قطع الطريق على الناس بترويعهم وأخذ مالهم وعرفها الحنابلة بأن : المحاربين هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغتصبونهم المال مجاهرة”. هكذا عرفها أبو القاسم الخرقي وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة أما الشافعية فقد أضافوا عنصراً آخر وهو أن المحارب هو من يفعل ما تقدم من غصب أموال الناس وإشهار السلاح ولكنهم لم يشترطوا أن يكون ذلك في صحراء بل لو فعله في مصر لكان محارباً أيضا.

أما المالكية فقد عرفوه بأنه قاطع الطريق الذي يمنع الناس من سلوكها هذا العنصر يكفي لاعتباره محارباً يقول خليل ” المحارب قاطع طريق لمنع سلوك”.

الوصف الثاني : المحارب هو الذي يأخذ مال مسلم أو غير مسلم “معاهد” على وجه يتعذر معه الغوث كما يقول خليل أيضا.

وصف ثالث : من يقدم المسكرات أو المخدرات للناس ليأخذ ما معهم من الأموال.

وصف رابع : من يخادع الصبيان أو غيرهم لأخذ ما معهم .

وصف خامس : من يهاجم الناس في ليل أو نهار في الشوارع الضيقة أو في منازلهم ويقاتلهم لأخذ مالهم .

وصف سادس : من يعتدي على الأبضاع : الفروج بالقوة بشكل من الأشكال السابقة فهو محارب .

هذه الأوصاف الستة كل واحد منها يكفي لوصف الجريمة بأنها جريمة حرابة والقتل غيلة يعتبر حرابة هذا مذهب مالك .

عناصرها الأساسية هي : إخافة الطرق ترويع الآمنيين الاعتداء عليهم في ظروف غير عادية في بيوتهم أو في الشوارع الضيقة أو المهجورة أو الاغتصاب أو سقي المسكر وتقديم المخدر سواء قطع طريقا أو لم يقطعها.

 

2- جريمة البغي أو البغاة أو الباغية : فالأول مصدر لبغى يبغى إذا طغى وظلم واعتدى قال تعالى ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض) .

قال الشاعر:

 

وإن الذي يبغى على الناس ظالما      تصبه على رغم عواقب ما صنع

 

وبغى سعى بالفساد أيضا واسم الفاعل باغ وجمعه بغاة وإذا كان وصفا لمؤنث كفئة قلت فئة باغية تلك التصاريف اللغوية هي أصل اصطلاح الفقهاء فقد عرفه الفقهاء بأنه الخروج على الإمام الحق بغير حق .

وعرفه ابن قدامة في المغنى بأنهم ” قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأول سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء هم البغاة “.

وجمهور العلماء على أن البغي هو الخروج على طاعة الإمام الحق بتأويل ممن له شوكة وكذلك الامتناع من أداء حق واجب يطلبه الإمام .

عناصر هذا التعريف هو خروج على الطاعة وأنها طاعة الإمام الحق وأن يكون الخارج متأولا وأن يكون الخارج جماعة لهم شوكة .

ولكن كيف يتجسد الخروج على الإمام ؟ هل لا بد أن يقوموا بفعل مخل بالأمن كالتعرض لحرمة أهل العدل أو يتظاهروا على خلع الإمام الذي انعقدت له البيعة كما يفيده الماوردي أو يكفي أن يخرجوا فقط مع إظهار الغلبة وإن لم يوجد إخلال فعلي بالأمن وهذا ما يراه الرملي الشافعي قائلا : إن بقاءهم تتولد منه مفاسد قد لا تدرك ما داموا قد خرجوا عن قبضة الإمام وتهيئوا للقتال “.

وهذا ما استظهره بعض المالكية كما يفيده الزرقاني قائلا : والمراد بالغلبة إظهار القهر وإن لم يقاتل كما استظهره بعض”.

من هو الإمام الحق ؟

 هو من انعقدت له البيعة كما يفيد الماوردي لكن ابن قدامة يوضح بأنه من ثبتت إمامته ببيعة أو عهد من إمام قبله أو تغلب”.

أن يكون الخروج بتأويل وإلا كان محارباً كما يقول ابن قدامة وغيره وسنرى موقف المالكية من هذا الشرط والذي بعده كما أنه يجب أن يكون الخارج جماعة ذات شوكة فإن كانت فئة قليلة كالواحد والاثنين إلى العشرة فهؤلاء أيضا قطاع طريق.

إلا أننا مرة أخرى سنتوقف مع تعريف المالكية الذين توسعوا في مفهوم البغي فوسعوا جيوبه وسحبوا ذيوله على عناصر ليست مشمولة بمفهوم البغي عند الجمهور فقد عرفه خليل المالكي بقوله “الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه”. يقول شروحه : لا مفهوم لفرقة فالواحد إذا خرج يعتبر باغياً.

والإمام ولو كان جائراً لا يجوز الخروج عليه قال عياض جمهور أهل السنة من الحديث والفقه والكلام أنه لا يخلع السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه .

ولا فرق بين ولي أمر المسلمين ونائبه عند المالكية كما يفيده ابن عبد السلام المالكي .

قلت : قد ينطبق تعريف الإمام على من يصلون إلى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري لأنهم في حكم المتغلب بشروط أن يستتب الأمن على أيديهم فإذا لم يستتب الأمن فلا يعتبر إماماً كما يفيده التغلب .

الشرط الثاني : أن لا يكفر كفراً بواحاً بتصريح بكلمة الكفر وهو أمر في غاية الصعوبة إثباته فيحكم له بحكم الإسلام فيما عدا ذلك .

كما أن المالكية لا يشترطون أن يكون الخارج متأولا بل كل من يخرج عن طاعة الإمام فهو باغ فاتضح من مذهب مالك رحمه الله تعالى توسعه في مفهوم البغي فكل خروج عن طاعة الإمام أو نائبه بمغالبة ولو كان الإمام جائراً أو فاسقاً سواء كان الخارج جماعة أو فرداً وسواء كان متأولا أو غير متأول فهو بغي فهي تماماً جريمة في المصطلح الحديث عقوبة البغي هي القتال والقتل مع منح الإمام صلاحيات واسعة لتقدير الظروف وتدبر الأمور وعلى ضوء المصلحة ينزل العقوبة الملائمة . عبر بعض بوجوب قتال البغاة كقول ابن قدامة : فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه: البيعة – ولاية العهد – التغلب وجب قتاله”.

 

3- جريمة الفساد في الأرض : وهذه جريمة تفرد المالكية بها بدون أن يذكروا  لها حداً جامعاً مانعاً فإن أمثلتها تشير إلى أن كل ما يثير الفتن ويؤدي إلى المحن يمكن اعتباره جريمة فساد في الأرض توقع عليها أشد العقوبات باجتهاد ولي أمر المسلمين .

المثال الأول : من يستبيح دماء الناس وأموالهم ويكفر العموم ولو لم يقم بأي عمل مخل بالأمن يعتبر مجرماً جريمة فساد في الأرض .

كذلك فإن الجاسوس الذي يتجسس لفائدة العدو ولو كان مسلماً تعتبر جريمته فساداً في الأرض فيحكم بقتله .( ابن فرحون   تبصرة الحكام 2/302)

وخالفه الأئمة الثلاثة في ذلك فلم يجيزوا قتله ففي كشاف القناع ” وإن تجسس لم يقتل”.

إن الإشكال الذي كان ولا يزال يواجه المسلمين والعرب هو : كيف نميز بين جريمة الإرهاب وأعمال المقاومة الوطنية المشروعة ضد البغي والاحتلال أو الدفاع المشروع كذلك الجاري في فلسطين ضد القرصان الإسرائيلي الكبير إن ذلك يقتضى منا أن نلح على أهمية الدوافع في ميزان العدالة الذي لا يسمح بإعطاء الجلاد صفة الضحية والظالم وضع المظلوم.


وانطلاقاً مما تقدم فإني أقترح تغيير مصطلح هذه الجريمة فإن الإرهاب في اللغة كما يقول الزبيدي : الإزعاج والإخافة ولكنه قد يكون من أمر بسيط كما يكون من أمر عظيم ثم إنه ليس وصفيا بمعنى أنه لا يصف الأعمال الناشئ عنها الخوف والانزعاج .

كما اقترح صياغة تعريف الجريمة وتوصيفها على ضوء جريمتي الحرابة والبغي والتطور في الفكر القانوني الناشئ عن الممارسة ودمج بعض الجرائم المنظمة الأخرى كترويج المخدرات التي تعتبر حرابة عند الإمام مالك ليكون مصطلح الفسادأي الأعمال العنيفة التي ترمي إلى التدمير والإفساد وترويع الآمنيين بقتل الأبرياء وتدمير المنشآت وترويج المخدرات وكذلك الأعمال العنيفة التي تقوم بها العصابات ضد السلطة الشرعية لخلق جو عام من العصيان يشل النشاط العام ويخوف المدنيين أو لقلب النظام الشرعي القائم .

إن هذا التعريف في رأيي يستجيب للهموم التي يشعر بها المتعاطي مع قضية الأمن وينطلق من أرضية الفقه والتراث والبيئة العقدية للأمة كما أن مصطلح “الإفساد” هو مصطلح واضح يفهمه المثقف والعامي على السواء .

وهذه الشريعة المباركة تتسع لوصف كل جرم وتطبيق العقوبة الملائمة وهي بعموماتها وتفاصيلها وتفريعاتها محكماتها ومؤولاتها بالإضافة إلى آراء مختلف المذاهب التي تشكل ثراء وتكاملا وكمالا تشكل مصدراً فقهياً لا يفنى ومعيناً لا ينضب ولا يذوي من قبل عزائمها بذلت له رخصها ومن آمن بوعيدها قدمت له وعدها في ظلال الأمن والأمان ذلك ما يجب أن  يعيه أبناؤها ليعودوا إلى أحضانها الحانية ويقتطفوا من قطوفها الدانية .

2- يجب إصدار إدانة قوية للإرهاب الذي هو ظاهرة كما يقول مراد هوفمان :

 تحكمها عوامل مختلفة منها المحليُّ والسياسي لكن الإسلام بريء من الإرهاب لا يقرّه ولا يدعو إليه فالعكس هو الصحيح ..

غاية الأمر أن تزن بين ذلك وبين استعداد الآخرين للعنف ظناً منهم أيضا بوجوب اليأس من المسيحية التي خيبت ظنهم وإلى هؤلاء ينتمي أتباع “جماعة التحرير الديني لجنوب أمريكا”. وحروب العصابات في مدن شمال إيرلندا وأعضاء “جناح الجيش الأحمر”الألماني والإرهابيون الفرنسيون في حزب”التعامل مباشرة : اكتسيون ديركت والإرهابيون الإيطاليون في الهيئات الحمراء : بريجاته روسّي ومع ذلك فإن ظاهرة وجود تيار داخلي إسلامي مستعد للعنف أمر معروف يجب أن نتخذ موقفاً منه”.

3- دعوة الغرب إلى كلمة سواء لمعالجة ظاهرة الإرهاب والفساد في الأرض إن العالم الإسلامي – وهو يدين الإرهاب بشدة وقوة- مدعو لتقديم مشروع متماسك ولإقناع  الغربيين به حتى لا يكون ضحية المشروع الغربي وحتى يحد – على الأقل- من خسائر معركة لا تلوح في الأفق نهايتها .

1- يجب أن يحدد المشروع الإسلامي مفهوم الإرهاب فما هو الإرهاب الإجرامي؟ وما هو السلوك الإرهابي ؟ على ضوء ما ذكرنا .

فالدفاع المشروع في فلسطين يجب أن يعرف بأنه ليس إرهابا إجراميا في المشروع الإسلامي يجيز بل يلزم في أحيان كثيرة المسلم أن يدافع عن نفسه ودينه وأرضه وهذا هو الوضع في فلسطين الذي يجب التأكيد عليه.

 كما أن الدعوة إلى الإسلام والتعليم الديني وممارسة الشعائر وغيرها من المظاهر الدينية لا يمكن أن توصف بأنها سلوك إرهابي .

2- وبالنسبة لتجفيف المنابع المالية فإن الهيئات الإسلامية الإغاثية و الأفراد الذين يبذلون جزء من أموالهم لهذه الهيئات أو يقدمونها مباشرة لمؤسسات تعليمية أو مساجد أو مراكز إسلامية أو للأيتام أو الفقراء في العالم كله لا يمكن أن تكون موضع مساءلة بناء على أنها تقوم بأداء وظيفة دينية ففريضة الزكاة في الإسلام تعتبر الركن الثالث بين الأركان الخمسة للإسلام والمسلمون  يجب عليهم بنص القرآن الكريم أن يوزعوها على مصارفها .

3- وفى المقابل على المشروع الإسلامي أن يعرف أن الإرهاب ليس مرادفا للجهاد فالإرهاب يختلف عن الجهاد شكلا ومضمونا

 الإسلام يدعو إلى السلام والتعايش وذلك مؤصل من القرآن والعالم الإسلامي مستعد لغرس ثقافة السلام .

فالجهاد في الإسلام هو حرب دفاعية يعلنها الأمام أي أنها حرب بين دول لرد عدوان كما هو نص القرآن الكريم ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ..) فلا يمكن لفرد ولا لجماعة أن تعلن حربا أو تقوم بعمليات من أعمال الحرب وليس الجهاد لإرغام الناس على اعتناق الدين الإسلامي كما يقول وبتفصيل ووضوح شيخ الإسلام ابن تيمية .

 فعلاقة المسلم مع الآخر هي علاقة سلام كما يدل عليه كلام ابن تيمية حسب عبارة الشيخ أبو زهرة .

 بل إن العلاقة علاقة بر ووفاء وقسط كما تدل عليه آية الممتحنة .

 إنها معان غائمة في أذهان الغربيين قد أكدناها في روما في اجتماعنا مع القيادات الكنسية  . ولعلها غائمة في أذهان بعض المسلمين.  

 يجب على العلماء والقادة أن يوصلوا إلي هولاء هذه الثقافة ثقافة التعايش وثـقافة المصالح والنظر إلى المئالات الذي يمثل أهم قاعدة في الفكر الاستراتيجي للإسلام.

 فالإسلام دين العقل والحكمة فلا يدعو أتباعه لدخول حروب بلا هدف و لا مصلحة فالمسلم عليه دائما أن ينظر في هدف عمله وغايته .

 وبخاصة أن هذه الحروب والضربات والتفجيرات في العالم الإسلامي إنما تمثل خدمة مجانية للمتربصين بالدول الإسلامية وتبرر مزيداً من التدخل الأجنبي والتحكم في حاضر الشعوب ومستقبلها ومصائرها وفرض الإملآت الأجنبية عليها.

 وهكذا كانت الأوامر في العهد المكي رغم كل الاضطهاد أن لا يقوم المسلمون بأي عمل انتـقامي كما هو معروف في كتب السيرة حتى كانت لهم دولتهم بالمدينة فردوا العدوان ويقول ابن تيمية إن كل حروبه عليه الصلاة والسلام كانت رداً لاعتداء .

 فلا قتل للقتل ولا قتل للانتقام ولا قتال ضد الأبرياء وضد من لم يقاتل ولهذا ضبطت هذه الأمور في الشرع بنظام ترعاه سلطة وبدون ذلك ستقوم حروب بدون حسابات وبدون أهداف وبدون تقدير لمصالح العباد والبلاد من الجهات المخولة شرعا وواقعيا بذلك.

 

 إنها ثقافة تعايش نقدمها لأنفسنا وللآخر نلزم بها أنفسنا طوعا وامتثالا لديننا ونطلب من الغير أن يلتزم بها .

4- إن من حقنا أن نطلب من الغربيين الشفافية في قضية الاتهام الموجه إلى الأفراد أو الدول لأهمية البينة في الشريعة الإسلامية وفى كل الشرائع السماوية والنظم البشرية فالإنسان بريء حتى تثبت إدانته .

5- إن المشروع الإسلامي يجب أن يؤكد على قاعدة عدم أخذ البريء بالمجرم وهى القاعدة القرآنية التوراتية الإبراهمية بنص القرآن ( أم لم ينبأ بما في صحف موسى و إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى )

 وهى قاعدة تعترف بها كل الشرائع والقوانين الدولية .

6- إن المشروع الإسلامي يؤكد على احترام القانون الدولي في سيادة الدول في حال ما إذا وجه الاتهام إلى أفراد أو جماعات ينتمون إلى دولة معينة أو يوجد تحت سيادتها فهذه الدولة هي وحدها التي من حقها أن تقوم بعمليات التحقيق والمحاكمة مع إبلاغ الجهة المتضررة بالنتائج التي تتوصل بشفافية ووضوح

 ولهذا فإن معالجة موضوع الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ستكون له أهمية كبرى لحل العقد القانونية والأمنية والنفسية التي ستنشؤ من تنصيب دولة لنفسها مهما كانت قوتها للتدخل المباشر لما سيسبب من زعزعة الأمن وربما من تهيئة أجواء للإرهاب أكثر ملائمة .

7- أهمية معالجة المظالم في العالم حتى تجتث جذور الإرهاب وتهيأ الظروف لعالم أكثر سلاما وطمأنينة لأنه أكثر عدلا و إنصافا .

 وبخاصة الظلم والجور الصارخ في فلسطين والحروب الدائرة في العراق وأفغانستان .

إن هذه النقاط السبع يمكن أن تكون أساسا لمشروع إسلامي كامل لمكافحة الإرهاب يقوم على الوضوح والعدل والشفافية .

 ومن شأن هذا المشروع أن يجعل كل الأطراف تتصرف بطمأنينة وثقة متبادلة تقضى على الإرهاب الإجرامي وإرهاب الدولة أيضا.

 ومن شأن إهمال هذه الموضوعات الحيوية وترك الأمور في داخل العالم الإسلامي وخارجه في مهب رياح أجواء الحروب وتوتراتها والاتهامات الغامضة ضد مجموعات تعيش في الظلام الدامس .

 كل ذلك سينشأ وضعا أمنيا مزعزعا وحالة اجتماعية معكرة ووضعا من الكساد الاقتصادي. 

من جهتنا تـثـقيف شبابنا الذين لم ينجرفوا في تيار وتـفقيههم في أمر دينهم وإيصال رسالة العقل والمصلحة إليهم وإبلاغ الآخرين حقيقة ديننا التى يجهلونها .    

     إن جهود العلماء يجب أن تتظافر في اتجاه الوسطية والاعتدال والانخراط في سلك المشروعية .

وفي الختام أحييكم إخواني هنا في هذا المؤتمر واسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والتسديد والرشاد.

 

الرئيس الموريتاني يستقبل ضيوف المركز العالمي للتجديد والترشي

في اشارة دعم ومساندة قام فخامة الرئيس الموريتاني باستقبال المشاركين في مؤتمر”ترشيد السلوك والافكار”

تقرير قناة العربية : مؤتمر ” ترشيد السلوك والأفكار”

تقرير مختصر عن المؤتمر الثاني للمركز العالمي للتجديد والترشيد (gcrg) والذي عقد في نواكشوط في الفترة من 26 الى 28 مارس 2008 وكان تحت عنوان ” ترشيد السلوك والأفكار”

الوقف في ديار الغرب

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 

                                           

قد طلب مني أن أكتب حول هذا الموضوع وهو موضوع له أهمية قصوى لأنه من أهم الوسائل للحفاظ على شخصية المسلمين في ديار الغرب والغربة وتوفير الظروف الملائمة لممارسة شعائرهم الدينية.

مقدمــة:

إن هذا البحث المختصر عن الأوقاف في الغرب يرمى إلى إبراز أهمية الوقف في ديار الغرب.

ولهذا سنتحدث عن الأقلية المسلمة وهي المستهدفة من هذا البحث وعن معوقات الوقف الإسلامي في الغرب وحلول تشتمل على ضرورة مساعدة المسلمين وأهمية التضامن فيما بينهم.

تعريف للوقف في الإسلام مع مقارنة سريعة بنظام المؤسسة الوقفية fondation     في الغرب “فرنسا أنموذجاً” لتكييف الوقف في ديار الغرب.

ضرورة تأقلم الوقف مع المحيط الغربي.

 


  

أولاً: الأقلية المسلمة:

 

إن مصطلح الأقلية مصطلح حديث لم يكن معروفاً في الماضي  وقد نشأ في القرن الماضي وتأكد في مطلع القرن الخامس عشر الهجري مع قيام الهيئات الإسلامية المهتمة بأوضاع الجاليات المسلمة والمجتمعات المسلمة في بلاد الغرب وفي مقدمة هذه الهيئات رابطة العالم الإسلامي وبعدها منظمة المؤتمر الإسلامي حيث استعملت كلمة الأقلية وهي ترجمة لكلمة minorite التي تعنى مجموعة بشرية ذات خصوصيات تقع ضمن مجموعة بشرية متجانسة أكثر منها عدداً وأندى منها صوتاً تملك السلطان أو معظمه.

وقد وقع جدل كثير حول تسمية “فقه الأقليات” وقد حسم المجلس الأوربي هذا الجدل في دورته المنعقدة بدبلن ايرلندا.    

واستقر المجلس على صحة استعمال مصطلح (فقه الأقليات) حيث لا مشاحة في الاصطلاح، وقد درج العمل عليه في الخطاب المعاصر، إضافة إلى كون العرف الدولي يستعمل لفظ (الأقليات) كمصطلح سياسي يقصد به: “مجموعات أو فئات من رعايا دولة تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه الأغلبية”.

كما استقر رأي المجلس على أن موضوع (فقه الأقليات) هو: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام.

قد تكون خصوصيات الأقلية دينية أو نسبية “إثنيه” ولهذا فإن الأكثرية تنحو في الغالب إلى تجاهل حقوق هذه الأقلية إن لم تضايقها في وجودها المادي أو المعنوي لأنها تضيق ذرعاً بالقيم والمثل التي تمثلها تلك الأقلية وهذه أهم مشكلة تواجهها الأقليات في المواءمة بين التمسك بقيمها والتكيف والانسجام مع محيطها.

لقد شهد التاريخ مئاسي كثيرة للأقليات بسبب الخصومة بين الأقليات وبين الأكثرية ولسنا بصدد سرد تاريخي لمجازر للأقليات ما زال العالم يعيشها في نهاية القرن العشرين في كوسوفو والبوسنة والهرسك.

إلا أنه وفي العصر الحديث حصل تطور مهم في العالم حيث أصبح نظام حقوق الإنسان وسيلة لعيش الأقليات بين ظهراني الأكثرية وبخاصة في ديار الغرب التي تبنت حقوق الإنسان وكان في الأصل وسيلة للتعايش بين أتباع الكنيستين البروتستانية والكاثولوكية إلا أنه سمح مع الزمن بوجود أقليات أفريقية وآسيوية نشأت هذه الأقليات لأسباب شتى أهمها العلاقة الاستعمارية التي أدت إلى نزوح عمال المستعمرات إلى البلاد المستعمرة.

وفي فترة من التاريخ  كانت الحضارة الإسلامية الوحيدة بين الحضارات البشرية التي تنظم حقوق الأقليات في ممارسة شعائرها والتحاكم إلى محاكمها.

وهكذا عاشت الأقلية القبطية في مصر 14قرناً محمية بحماية الإسلام كما هي حال الأقلية اليهودية في المغرب.   

ولقد اهتمت كثير من المعاهدات الدولية بعد الحرب العالمية الأولى بحماية الأقليات كما كانت مسألة الأقليات من أهم المشكلات التي واجهت عصبة الأمم المتحدة.

أن أوضاع الأقلية المسلمة في ديار غير المسلمين يمكن أن توصف بأنها أوضاع ضرورة بالمعنى العام للضرورة الذي يشمل الحاجة والضرورة بالمعنى الخاص.

ولهذا احتاجت إلى فقه خاص ولا يعني ذلك أحداث فقه جديد خارج إطار الفقه الإسلامي ومرجعيته الكتاب والسنة وما ينبني عليهما من الأدلة كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستصحاب إلى آخر قائمة الأدلة التي اعتمدها الأئمة في أقوالهم وآرائهم العديدة والمتنوعة والتي تمثل ثراء وسعة فقضايا الأقليات قديمة بالجنس حديثة بالنوع. 

وهكذا فإن تنامي الوجود الإسلامي يطرح تحديات ومهمات جديدة قد تشكل الأوقاف أداة للقيام بها والتعامل مع تعقيداتها إذا أنشأت أوقاف إسلامية في مجالات متنوعة ومتعددة بالإضافة إلى المساجد والتي يسمونها في الغرب بدور العبادة ومؤسسات التعليم التي لها أهمية كبرى وبخاصة على مستويات التعليم الابتدائي والثانوي حيث تتشكل شخصية الفرد العقدية والخلقية خاصة بالإضافة إلى مشكلة منع الحجاب بالنسبة للفتيات في هذه المرحلة في بعض الدول الأوربية.

بالإضافة إلى التعليم الجامعي والعالي كمعهد العلوم الإنسانية في باريس الذي يرتاده طلاب من أوربا وكذلك المراكز الثقافية التي من خلالها يتاح القيام بأنشطة ثقافية من شأنها أن تحافظ على المقومات الثقافية والفكرية للمسلمين وتتكامل وظيفتها مع المعاهد والمساجد وهناك بعض المجالات المهمة الأخرى التي لم تصلها عناية المسلمين وهي مراكز الدراسة والبحث فقد تكوّن المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء وله شعبة للبحث تصدر مجلة المجمع ونحن بحاجة إلى أوقاف في مجال البحث والفكر ودراسة المجتمعات والحوار… إلى آخره.

وكذلك تحتاج الأقليات إلى مؤسسات اقتصادية وثقافية فاعلة تجبر ضعفها وتقيم أودها وتحرس عقيدتها وتحافظ على أبنائها بتعليمهم أمر دينهم ولمساعدة المحتاجين والفقراء والمرضى منهم وبخاصة بعد أن تزايد أعداد المسلمين في الغرب ولم يعد وجودهم عابراً ولا عارضاً وإنما أصبح وجودهم يتصف بالديمومة والنمو حيث بلغ عددهم كما يراه بعض الباحثين يتجاوز ستين مليوناً في أمريكا وأوربا بين مسلمين أصليين في شرق أوربا ومسلمين جدد ووافدين وهناك مدن مرشحة لأن يكون عدد المسلمين أكثر من غيرهم من أهل الديانات الأخرى كمدينة ابريكسل البلجيكية عاصمة أوربا. وفي مدينة واحدة كمدينة باريس بلغ عدد المسلمين مليونين.

 

 ثانيا:معوقات الوقف الإسلامي في الغرب 

 

ويواجه الوقف في ديار الغرب جملة من المعوقات منها معوقات مادية :

 

المعوق الاول:

 شح الموارد الذي كان من أسبابه الحملة الشرسة الموجهة ضد مؤسسات العمل الخيري مما جعل كثيراً من الخيرين يعزفون عن تقديم الأموال التي من شأنها أن تساعد في إنشاء أوقاف في الغرب وينصرفون إلى إنفاق ما ينفقون – إن أنفقوا- إلى بناء مساجد ودور أيتام في نطاق محيط جغرافي محدود جداً في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسات التنصيرية بإنفاق الأموال بسخاء لترسيخ دعوتها في البلاد الإسلامية وفي إفريقيا وآسيا بلا حدود ولا نكير.

ولهذا فإن هذا الموضوع ينبغي أن يدرج على جدول الحوار مع الجهات الغربية وكذلك أن يلفت انتباه الجهات الرسمية إلى أهمية المعاملة بالمثل في مثل هذه القضايا.

فالمسلمون كالجسد الواحد فلا يجوز أن نخذل الأقليات المسلمة التي هي جزء من الأمة الإسلامية وجسر للتواصل الحضاري مع الغرب وحلقة حيوية في حلقات العلاقة مع الغرب.

 

 المعوق الثاني:

 يتمثل في وجود بعض الخلل في التضامن والتعاون بين الأفراد والجمعيات الإسلامية في بلاد الغرب الأمر الذي يشكل عقبة تحول دون القيام بمجهود جماعي لإنشاء مؤسسات وقفية متعددة الخدمات على مستوى التحدي.

ومع ذلك فلا ينكر وجود حد من التضامن – ولله الحمد- في أكثر من منطقة.

 المعوق الثالث:

النقص في الكفاءة التنظيمية والإدارية للوصول إلى أكبر قدر من استغلال الموارد الإنسانية والمالية المتاحة أو التي يمكن أن تتاح.

المعوق الرابع: هو التلاؤم مع النظم والقوانين الغربية إذ أن الأقلية المسلمة تعيش ضمن مجتمع غير مسلم خاضع لسلطان قوانين وضعية غالباً تختلف في أحكامها عن أحكام الشريعة التي تحكم الوقف الإسلامي بناء على طبيعته الخاصة التي أملت أحكاماً قد لا تتفق بشيء من الاجتهاد والانتقاء من الأقوال مع الأنظمة الغربية.

 

 

 حلـول:

 

لمواجهة هذه المعوقات يمكن أن نتصور بالنسبة للمعوق الأول: قيام جهات وقفية مهمة في العالم الإسلامي بتقديم دعم مادي كبير لمنظمات إسلامية معترف بها في بلاد المهجر لتنفيذ برنامج وقفي مسجل لدى الجهات الرسمية.

وأعترف أن هذا الحل يقتضي اتصالات مكثفة بين المنظمات الإسلامية المستفيدة والسلطات المختصة وبخاصة بعدما شرعت بعض الجهات في دول أوربية بتكوين مؤسسات تمويلية محلية لبناء دور العبادة والاعتناء بها في نطاق الحماية مما يسمى “بالأصولية الوافدة”.

وبالنسبة للمعوق الثاني: فإن مزيداً من التوعية في صفوف المسلمين لإقناعهم بإدماج هيئاتهم في بعضها البعض حيث تقوم في الوقت الحاضر مؤسسات ومساجد على أساس عرقي وجهوي وأحياناً مذهبي وبالتالي لتكوين أوقاف ضخمة لمواجهة الحاجات وهناك بشائر منها الوقف الإسلامي الأوربي وهو حديث وهناك وقفية في أمريكا وقد قامت على أكثر من مائة وثلاثين مسجداً ويمكن للمجلس الأوربي للبحوث والإفتاء وللإتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن يقوما بدور طليعي في هذا المجال.

المعوق الثالث:

وهو المتعلق بالنقص في الكفاءة التنظيمية والإدارية للاستغلال الأمثل فيبدو لي أنه من الممكن التغلب عليه عن طريق تبادل الخبرات وتنظيم دورات للراغبين والتركيز على النماذج الناجحة لتكون قدوة ويمكن للأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت على دورات.

أما المعوق الرابع:

وهو فقهي قانوني فيجب لإيضاحه أن نبين طبيعة الوقف في الإسلام باختصار

 تعريف الوقف :

الوقف وهو الحبس وهما لفظان مترادفان يعبِّر بهما الفقهاء عن مدلول واحد وإن كان الرصاع يرى أن الوقف أقوى في التحبيس. [ شرح الرصاع 2/539] .

ويُطلق على ما وقف فيقال هذا وقف فلان أي الذوات الموقوفة فيكون فعلاً بمعنى مفعول كنسج بمعنى منسوج ويطلق على المصدر وهو الإعطاء .

وحده ابن عرفة بأنه : إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً.

ورد ابن عرفة ما حدّه به ابن عبد السلام : بأنه إعطاء منافع على سبيل التأبيد مبطلا طرده بصورة المخدم.(مرجع سابق) 

وحده في أقرب المسالك بأنه :جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس )[ الشرح الصغير للدردير4 /97] .

وعند أبي حنيفة: حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. [حاشية ابن عابدين 3 /357] .

وقال ابن قدامة: ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. [المغني 8 /184] .

وهو أقرب تعريف لنص الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه من حديث ابن عمر بلفظه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمر في المائة سهم التي أصابها في خيبر : “حبس أصلها وسبل ثمرتها”.وأخرجه الدار قطني والبيهقي وصححه الألباني في إرواء الغليل .

الوقف مؤسسة عظيمة تتجلى فيها حكمة هذه الشريعة الربانية الخالدة في ترسيخ أسس التعاون بين أفراد المجتمع ورعاية أهل الخصاصة والفاقة حتى قبل أن يوجدوا فهي في الدنيا رصيد للأجيال القادمة وللواقفين صدقة جارية يجرى عليهم أجرها ويدخر لهم ذخرها فيتلقون روحها في القبور ويوم الحشر والنشور .

ولهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم “صد قة جارية” في الأعمال الثلاثة التي يبقى أجرها ولا ينقطع درها بالموت حيث جاء في الحديث الصحيح :” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له “.أخرجه مسلم.

وفسرت الصدقة الجارية بالوقف وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره إن الوقف من خصائص هذه الأمة وأنه لم يكن معروفاً قبل الإسلام.

ومن خصائص الوقف ديمومة العين وصرف الريع في مصارف الخير التي حددها الواقف ولهذا الغرض أحيطت الأوقاف بأحكام كثيرة يمكن اعتبارها منظومة كاملة تمثل سياجاً حول الوقف لسد ذرائع التدخل فيه ضد أيدي الحكام والنظار عن التغيير فيه والتبديل بله التفويت والتبذير.

ولهذا كان الإبدال والاستبدال والمناقلة والمعاوضة وترميم الوقف من وفره وغلته وقسمته مهايأة أو بتة كل ذلك كان محل عناية من الفقهاء أدت أحياناً إلى خلاف قسم الفقهاء إلى ثلاث مدارس  هنا تختلف أنظار العلماء وتتباين آراؤهم من محافظ على عين الموقوف إلى ما يشبه التوقيف والتعبد ، ومن متصرف في عين الوقف في إطار المحافظة على ديمومة الانتفاع وليس على دوام العين ، ومن متوسط مترجح بين الطرفين مائس مع رياح المصالح الراجحة في مرونة – صلبة إذا جاز الجمع بين الضدّين .

الفريق الأول:

 يمكن أن نصنّف فيه المالكية والشافعية فلا يجيز الإبدال والمعاوضة إلاّ في أضيق الحدود في مواضع سنذكرها فيما بعد .

الفريق الثاني:

 المتوسط يمثله الحنابلة وبعض فقهاء المالكية وبخاصة الأندلسيين.

 

 

الفريق الثالث:

 الذي يدور مع المصالح الراجحة حيثما دارت وأينما سارت فيتشكل من بعض الأحناف كأبي يوسف ومتأخري الحنابلة كالشيخ تقي الدين بن تيمية وبعض متأخري المالكية .

ونحن هنا نتبنى هنا رأي مدرسة إعمال المصلحة في الوقف وتجيز المناقلة والمعاوضة وتتبنى التعريف المالكي للوقف الذي ذكرناه عن أقرب المسالك لأن الموقوف لا يشترط أن يكون عيناً باقية بل شيئاً مملوكاً حتى ولو كان منفعة مدة بقاء الإجارة وهو لا يمنع التوقيت في الوقف.      

ومن أهم قضايا الوقف النظارة وبمراجعة أقوال علماء وبمراجعة أقوال علماء المذاهب الإسلامية فإن النظارة تدور على الواقف والناظر والقاضي والإمام “الحاكم المسلم” والموقوف عليهم وجماعة المسلمين.( يراجع كتابنا “إعمال المصلحة في الوقف” وبحثنا المقدم لهذا المنتدى حول النظارة)    

والناظر يمكن أن يكون واحداً أو متعدداً كما نص عليه صاحب التوضيح الجامع بين المقنع والتنقيح في الفقه الحنبلي.

ولهذا فإن إدارة الجمعية تتمتع بالنظارة وكذلك مؤسسة الوقف التي ينضم إليها في النظام الفرنسي الجديد مفوض الحكومة.

ويستند في جواز الوقف على غير المسلمين كما ثبت عن أمنا صفية رضي الله عنها أوقفت على أخيها اليهودي.

كما يجوز الوقف على الكنائس قصداً للإنفاق على المار بها.( يراجع المغني لابن قدامة وغيره )

هذا في حال كان الوقف مؤسسة اجتماعية يستفيد منها المسلمون وغيرهم, وكذلك ما لو كان الوقف مؤسسة تعليمية تستقبل أطفال المسلمين وغيرهم لأن المصلحة هي المعيار الأهم.         

أما في الحالة الغربية فهناك صور متعددة منها: أن تسجل جمعيةassociation  للنفع العام لها الشخصية المعنوية القانونية وهذه الجمعية تدير أملاكها طبقاً لنظامها المؤسسي الذي قدمته في تصريحها ويمكن أن تجمع أموالاً من الجمهور كما يمكن أن تتلقى مساعدة من السلطات العمومية وتقبل الهدايا والوصايا.

وهناك المؤسسة الوقفية fondation وهي لا تختلف كثيراً عن نظام الجمعيات ذات النفع العام في مصادر تمويلها إلا أن هناك فرقاً مهما بالنسبة للقانون الفرنسي وهو أن العطايا المقدمة إلى المؤسسة الوقفية تخضع لترخيص إداري للسماح لها بتلقي التبرعات.

كما أن الاعتراف بالمؤسسة يكون بمرسوم من مجلس الدولة وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا.

 

 

وفي الختام:

 

 لا بد من نظرة تأصيلية شمولية لواقع الأوقاف في الغرب وآفاق المستقبل لإيجاد الصيغ الملائمة التي تسمح برواج الأوقاف في المحيط الغربي مع المحافظة على أساسيات الوقف في الشريعة الإسلامية. 

وأخيراً فإن مجالات الوقف الإسلامي في ديار الغرب عديدة وأهمها: المجال الدعوي والمجال التربوي والمجال الاجتماعي ومجال البحث العلمي كما شرحه بإسهاب الدكتور عبد المجيد النجار في بحثه:” مقاصد الوقف في الغرب”.

وقد يكون من المناسب إجراء كشف لحاجات المسلمين في هذه المجالات.     

والله ولي التوفيق.                              

 

                                                    عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيـّه

                                                                               جدة 23 ربيع الأول 1426هـ

 

 

بين الولاء للدين والولاء للوطن – بورجيه 2007-فرنسا

العلامة الدكتور عبدالله بن بيه متحدثا الى المسلمين في فرنسا عن مسألة الولاء للدين والوطن ودرأ التعارض بينهما Understanding The Parameters Of Loyalty To State And Loyalty To Deen

Etiquettes of disagreement-أدب الإختلاف 1

الجزء الأول من محاضرة لمعالي الإمام العلامة عبدالله بن بيه وهي بعنوان : أدب الإختلاف حيث يضع فيها سماحة العلامة قواعد أدب الإختلاف ويؤصل منطلقاته ويرده الى جذوره

لمحات من حياة العلامة عبدالله بن بيه.1- 3

حلقة بثتها قناة العربية عن حياة الإمام عبدالله بن بيه. وفيها عرضت مختصرا عن حياته وتكلم بعض تلامذته كالشيخ حمزة يوسف والدكتور هاني عبدالشكور وتحدث ايضا احد محبيه من كندا واحد جيرانه

معايير الوسطية في الفتوى

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 

 

معايير الوسطية في الفتوى

الأستاذ/ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه 

 

الوسطية هي الميزان والموازنة والتوازن بين الثبات والتغير بين الحركة والسكون هي التي تأخذ بالعزائم دون التجافي عن الرخص في مواطنها.

وهي التي تطبق الثوابت دون إهمال للمتغيرات.

تتعامل مع تحقيق المناط في الأشخاص والأنواع

تقيم وزناً للزمان ولا تحكمه في كل الأحيان.

تفرق بين المتماثلات بين المتباينات.

إعمال للحاجات وللمصالح وعموم البلوى والغلبة وعسر الاحتراز.

ونعني بالوسطية هنا المقارنة بين الكليّ والجزئيّ والموازنة بين المقاصد والفروع والربط الواصب بين النصوص وبين معتبرات المصالح في الفتاوى والآراء فلا شطط ولا وكس.

وميدانياً فعن طريق الوسطية نريد تكوين جيل متجذر في تراثه متصالح مع زمانه يتعامل مع الآخرين بسماحة وأيضاً بشجاعة فلا نريد أن يكون شبابنا سباعاً عادية كما قال الشاعر:

ولكنما أهلي بــواد أنسيـــه                                سباع تبغي الناس مثنى وموحـداً

ولا نريدهم كذلك خرافاً وبقراً يمد أعناقه للجزار على حد قول الشاعر:

هزبر عدا في شرعة الرمح والعدا                        غدوا بقراً يستسهل النحر والذبحاً

نريدهم جيلاً منفتحاً سمحاً عزيزاً أبياً.

وللتدليل على مفهوم الوسطية في الفتوى نقتطف من الموافقات القطوف التالية: إذ يقول الشاطبي: المفتى البالغ ذِروة الدرجة هو الذي يَحمِلُ الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهبَ الشِّدَّة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال.

والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلفِ الحملُ على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين.

وأيضاً: فإن هذا المذهب كان المفهومَ من شأن رسول الله r وأصحابه الأكرمين، وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل.

وقال لمعاذ لمَّا أطال بالناس في الصلاة :”أفتان أنت يا مُعاذ ؟”. وقال: “إن منكم مُنَفِّرين”.

وقال:”سَدِّدوا وقارِبوا واغدُوا ورُوحوا وشيءُ من الدُّلْجة والقصدَ القصدَ تَبلُغُوا.” وقال: “عَلَيْكُم مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فإنَّ اللهَ لا يمَلُّ حتى تمَلُّوا”. وقال: “أَحَبُّ العَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دَاومَ عَلَيْهِ صَاحِبُه وإِنْ قَلَّ”.

وأيضا: فإن الخروج إلى الأطراف خروج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق.أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضا.

لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين، وأدّى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة وهو مشاهد.

وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة.

و الشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، وإتباع الهوى مهلكة. والأدلة كثيرة”.

كيف نضع معايير للفتوى الوسطية من خلال أصول وقواعد محددة تحكم فتاوى المفتى وقراراته.

للإجابة على هذا السؤال بنينا بحثنا على أربع قواعد:

أولاً: قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان:

كان لعمل أمير المؤمنين عمر نصيب كبير في تأصيل هذه القاعدة فمن ذلك أن عمر لم يعط المؤلفة قلوبهم مع وروده في القرآن ورأى أن عز الإسلام موجب لحرمانهم.

وكذلك إلغاؤه للنفي في حد الزاني البكر خوفاً من فتنة المحدود والتحاقه بدار الكفر لأن إيمان الناس يضعف مع الزمن.

وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يأمر بالتقاط ضالة الإبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها كما رواه مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب الزهري مع نهيه r عن التقاط ضالة الإبل وذلك لما رأى من فساد الأخلاق وخراب الذمم وورّث تماضر الأسدية لمّا طلقها عبد الرحمن في مرض موته.

وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يضمن الصناع بعد أن كانت يد الصانع أمانة قائلا: لا يصلح الناس إلا ذاك.

ويقول الأستاذ صبحي المحمصاني مسجلا موقف الصحابة في كتابه “تراث الخلفاء”: وقد أقروا مبدأ تغير الاجتهاد فتوسع عمر الفاروق بوجه خاص في الاجتهاد وفي تفسير النصوص بما يلائم حكمة التشريع وفلاح العباد ويناسب تطور الزمان والمكان وتقلبات الأحوال وتعرض في ذلك لمسائل عديدة منها المؤلفة قلوبهم والطلاق الثلاثي المتسرع وبيع أمهات الأولاد وعدم التغريب في الحدود وإعفاء السارق من القطع عام المجاعة وتطوير عقوبة التعزير تأديباً وزجراً للمذنبين والمجرمين وتحديد عاقلة الدية في القتل والجراح وتفصيل أمور ضريبة الخراج”.

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز قوله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.

وقد قال ابن رشد إن لله أحكاماً لم تكن أسبابها موجودة في الصدر الأول فإذا وجدت أسبابها ترتبت عليها أحكامها.

هذه القاعدة وردت في مجلة الأحكام العدلية بعنوان: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان”.

وهي قاعدة ليست على إطلاقها فليست كل الأحكام تتأثر بتغير الزمان فوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين والكثير من أحكام المعاملات والأنكحة وكذلك فإن المنهيات القطعية كالاعتداء على النفس والأموال والأعراض وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأكل أموال الناس بالباطل ومنها الغش والخيانة ومحرمات عقود الأنكحة ومحرمات عقود البيوع المشتملة على الربا أو الغرر الفاحش أو الجهالة فكل تلك لا تستباح إلا بالضرورات التي تبيح المحظورات.

وبصفة عامة فمحرمات المقاصد التي تعنى أن العقد يشتمل على المفسدة التي نهى الشارع عنها لا تجيزها الحاجة.

وبالعكس من ذلك فإن محرمات الذرائع التي يتوصل بها إلى المفسدة وواجبات الوسائل التي يتوصل بها إلى مصلحة فإنها تتغير بتغير الزمان لأنها تدور مع المصالح جلباً والمفاسد درءاً فإذا رجحت مصلحة على المفسدة التي من أجلها كان الحظر فإن النهي يستحيل تارة إلى تخيير وتارة إلى طلب.

وقد أشار الشارع إلى ذلك في مسائل كان نهى عنها أو أمر بها فمن قبيل النهي: “كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها”.

وقد كان r نهى عن ادّخار لحوم الأضاحي ثم رفع النهي قائلا: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا.

وإذا غلبت المشقة سقط الأمر :”لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك..

فالذي يتغير هو الأحكام الاجتهادية وأما القطعيات من الأحكام فلا تتغير فلا يمكن أن تتغير المواريث بدعوى أن المرأة أصبح لها شأن ولا يمكن أن يتغير تحريم ربا النسيئة في بلاد الإسلام ولا تحريم أكل الميتة والخنزير.

فأما الثابت فيبقى ثابتا ما دام الإنسان على هذه الأرض له ضروراته التي لا ينفك عنها يتصف بكل صفاته التي تحتاج إلى ضبط من الشرع فهو ضعيف أمام شهواته }وخلق الإنسان ضعيفا{ وهو ظلوم جهول لا يقدر مسئولية أمانته وخلافته في هذا الكون.

وكذلك فإن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان أمر معهود نص عليه غير واحد من العلماء كابن القيم والقرافي ولهم سلف من أعمال الصحابة رضوان الله عليهم كما أشرنا وفتاويهم وليس ذلك إلا لترجح مصلحة شرعية لم تكن راجحة في وقت من الأوقات أو لدرء مفسدة حادثة لم تكن قائمة في زمن من الأزمنة والزمن لا يتغير فهو كما قال الشاعر :

ومَا الدَّهْرُ إِلا لَيلَةُ ونَهَارُهَا                               وإلا طُلُوعُ الشَمسِ ثُمَ غِيارُهَا

والذي يتغير هو أحوال أهل الزمن والمصالح التي تبنى عليها الأحكام جلباً والمفاسد التي تراعيها الشريعة درءاً.

ومن رد المحتار: فقد اتفقت النقول عن أئمتنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن الاستئجار على الطاعات باطل لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترجيح فافتوا بصحته على التعليم للقرآن للضرورة فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت فلو لم يصح الاستئجار وأخذ الأجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب وأفتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحته على الأذان والإمامة لأنهما من شعائر الدين فصححوا الاستئجار عليهما للضرورة أيضا فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأول.

وفي كتاب الفتاوى رسم المفتى في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن مسئلة إن كانت مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتى بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم ولا ينظر إلى قول من خالفهم ولا تقبل حجته أيضا لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده ..إلخ.

ثم نقل نحوه عن شرح برهان الأئمة على أدب القضاء للخصاف. “قلت” لكن ربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة ونحوها كما مر في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التي في ترك الاستئجار عليها ضياع الدين كما قررناه سابقا فيجوز الإفتاء بخلاف قولهم كما نذكره قريبا عن الحاوي القدسي وسيأتي بسطه أيضا آخر الشرح عند الكلام على العرف.

(والحاصل) أن ما خالف فيه الأصحاب أمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رجحه المشايخ المعتبرون وكذا ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغيير الزمان أو للضرورة ونحو ذلك لا يخرج عن مذهبه لأن ما رجحوه لترجح دليله عندهم مأذون به من جهة الأمام وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار أنه لو كان حياً لقال بما قالوه لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضا فهو مقتضى مذهبه.

وكذلك في المذهب الحنفي: الأصل أن المرأة إذا قبضت معجل صداقها تلزم بمتابعة زوجها حيث شاء.

ولكن المتأخرين من أهل المذهب لاحظوا فساد الأخلاق وغلبة الجور على النساء فأفتوا بأن المرأة لا تجبر على السفر مع زوجها إلى مكان إذا لم يكن وطناً لها وذلك لفساد الزمان والأخلاق وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء في المذهب”.

وقال في رسالته المسماة “رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء” لا يرجح قول صاحبيه أو أحدهما على قوله إلا لموجب وهو أما ضعف دليل الإمام وأما للضرورة والتعامل كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة وأما لأن خلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان وأنه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة.

ومسألة خيار الرؤية في اشتراء الدار.

لكن مراجعة كتب الفتاوى كالهندية تبرز بوضوح تأثير المتأخرين في ترجيح كفة الفتاوى وما يفتى به في بلخ وخوارزم وغيرهما.

ويرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن البعض يفترض أن الزمان لا ثبات له ولا دوام بل إنه اسم للتغيير والتحول.

وليس الأمر كذلك بل إن الزمان مركب من الاثنين التغيير والاستمرار وإذا أختل هذا التوازن أختل الوضع.

وضرب مثلاً بالنهر في جريانه الدائم مع أنه لا يزال نفس النهر.

والدين حارس الحياة ثابت في المنبع ومتغير في جريانه.

وليس الدين مقياس حرارة يقتصر عمله على تسجيل لدرجة حرارة المجتمع وإنما هو معدل لهذه الحرارة ومؤثر في سلوك المجتمعات للارتقاء إلى مراد الحق سبحانه.

ثانياً: قاعدة العرف:

قال ابن عابدين: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما بظاهر الرواية ويتركا العرف، والله أعلم.

وله أيضاً: ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لابد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نصَّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه.

وقد عبّر العلماء عن ذلك تعبيراً قوياً فقال ابن القيّم في تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيّات والعوائد : هذا فصل عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالّة عليه وعلى صدق رسوله r.

قال القرافي في “الأحكام”: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيّر تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغيّر الحكم فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد”.(القرافي، الأحكام ص218).

وقال أيضاً في الفرق الثامن والعشرين بين قاعدة العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها: وعلى هذا القانون تُراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجْره عليه وأفته به دون بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحاً مستغنية عن النيّة.

قال ابن عابدين: (ثم أعلم)أن كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة ومن ذلك تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الإمام بناء على ما كان في عصره إن غير السلطان لا يمكنه الإكراه ثم كثر الفساد فصار يتحقق الإكراه من غيره فقال محمد باعتباره، وأفتى به المتأخرون.

ومن ذلك تضمين الساعي مع مخالفته لقاعدة المذهب من أن الضمان على المباشر دون المتسبب ولكن أفتوا بضمانه زجراً لفساد الزمان بل أفتوا بقتله زمن الفتنة. ومنه تضمين الأجير المشترك. وقولهم إن الوصي ليس له المضاربة بمال اليتيم في زماننا. وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف. وعدم إجارته أكثر من سنة في الدور وأكثر من ثلاث سنين في الأراضي مع مخالفته لأصل المذهب من عدم الضمان وعدم التقدير بمدة، ومنعهم القاضي أن يقضى بعمله وإفتائهم بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها المعجل لفساد الزمان، وعدم سماع قوله أنه أستثنى بعد الحلف بطلاقها إلا ببينة مع أنه خلاف ظاهر الرواية.

وعللوه بفساد الزمان. وعدم تصديقها بعد الدخول بها بأنها لم تقبض ما أشترط لها تعجيله من المهر مع أنها منكرة للقبض وقاعدة المذهب أن القول للمنكر لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه. وكذا قالوا في قوله كل حل على حرام يقع به الطلاق للعرف  قال مشايخ بلخ وقول محمد لا يقع إلا بالنية أجاب به على عرف ديارهم أما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة فيحمل عليه، نقله العلامة قاسم ونقل عن مختارات النوازل أن عليه الفتوى لغلبة الاستعمال بالعرف ثم قال قلت: ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا الطلاق يلزمني، الحرام يلزمني، وعلي الطلاق ،وعلي الحرام .هـ

ثالثاً:قاعدة النظر في المآلات:

ومما يصب في جداول المصلحة ويسير في دربها قاعدة النظر في المآلات في الأقوال والأفعال وقد نص الشاطبي على أن المفتى عليه أن ينظر في مآل فتواه.

وقد كان الإمام الشاطبي  من أوفى من شرح هذا المدلول الاصطلاحي كما يقول الدكتور عبد المجيد النجار ونص الشاطبي: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدّى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعة ربما أدّى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوى أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغبّ جار على مقاصد الشريعة”.

وأصل ذلك قوله تعالى)ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم( وقوله r: لولا قومك حديثو عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم ” وقوله في تعليل انصرافه عن قتل المنافقين:دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه”. البخاري.

وهكذا فإن الصحابة فهموا مقصد الشارع والمقاصد هي المعاني التي تعتبر حكما وغايات التشريع فتصرفوا طبقا لذلك فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يترك تغريب الزانى البكر مع وروده في الحديث حيث قضى عليه الصلاة والسلام بجلده مائة وتغريب سنة وذلك لما شاهد من كون التغريب قد يؤدي إلى مفسدة أكبر وهى اللحاق بأرض العدو وقال لا أغرّب مسلماً.

وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: كفى بالنفي فتنة.

وأيضا فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لمّا تولى الملك أجّل تطبيق بعض أحكام الشريعة فلمّا استعجله ابنه في ذلك أجابه بقوله : أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعونه جملة ويكون من ذا فتنة”.

وقد فهم ذلك العلماء فرتبوا عليه أولويات الأمر والنهي فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حينما مر بقوم من التتار يشربون الخمر فنهاهم صاحبه عن هذا المنكر فأنكر عليه ذلك قائلاً: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم”.

وقد قال الشاطبي أنه ينبغي على المجتهد: النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزّان واحد، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف”.

وسد ذرائع الحرج والمشقة وقد يسميه البعض بفتح الذرائع لأنه ترك لبعض فضائل الأعمال خوفاً من إعنات المكلفين كما ترك عليه الصلاة والسلام تأخير صلاة العشاء قائلا: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي”.

وصار الأفضل مفضولاً خوفاً من المشقة.

وكذلك ترك الأمر بالسواك عند كل صلاة وكذلك الجمع بين الصلاتين من غير عذر فقال ابن عباس: لئلا يحرج أمته.

وترك بناء البيت على قواعد إبراهيم لحدثان عهد القوم بالكفر فيفتنون.

وترك قتل أهل النفاق المشهود عليهم بالكفر لما في ذلك من تشويه صورة الدين وتنفير الناس منه.

وترك بعض الصحابة لذبح الأضحية يوم العيد وترك عثمان رضي الله عنه للقصر في الحج خوفا من أن يقول جهلة الناس: إن الصلاة أصبحت ركعتين.

وترْك عمر رضي الله عنه لإصدار بيان على الناس يشرح فيه قضية الشورى واختيار الحكام بناء على نصيحة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى لا يساء فهمه ويطير الناس إلى أقطارهم بتصورات خاطئة.

وعلى هذا ينبني كثير من قرارات المجلس الأوربي حيث يمنع أئمة المساجد من عقد النكاح قبل أن يعقد عقداً مدنياً أمام السلطة لأن من شأن تلك العقود وإن كانت مستوفية الشروط أن تؤل إلى خصومات وربما حرمان المرأة من حقوقها وحرمان الأولاد من نسبهم لعدم توثيق العقد وهذا من باب النظر في المآلات.

وقاعدة ارتكاب أخف الضررين وجلب المصالح ودرء المفاسد فكما يقول ابن تيمية: إن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وعلى هذا تعطل أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما ويرتكب أخف الشرين والضررين لتفويت أقصاهما.

ويقول الشاطبي: وقد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة ومثل بمسألة تقرير الزاني وفيها النطق بالكلمة التي ينهى عنها في غير هذا المقام”.

وبناء عليه فقد وضع المالكية قاعدة جريان العمل وهي قاعدة من خلالها يرجح قول كان في الماضي مرجوحاً ليصبح القول الضعيف راجحاً فيترك مشهور المذهب وراجحه ويعمل بهذا القول لكنهم ضبطوا ذلك بضوابط :كان مخالفاً للمشهور وهذا ظاهر إذا تحقق استمرار تلك المصلحة وذلك السبب و إلا فالواجب الرجوع إلى المشهور هذا هو الظاهر”.

ومن المهم أن نعرف لماذا عدل العلماء عن المشهور والراجح إلى القول الضعيف؟

والجواب كما يقول السجلماسي في شرحه: إن أصل العمل بالشاذ وترك المشهور الاستناد لاختبارات شيوخ المذهب المتأخرين لبعض الروايات والأقوال لموجب ذلك كما بسطه ابن الناظم في شرح تحفة والده من الموجبات تبدل العرف أو عروض جلب المصلحة أو درء المفسدة فيرتبط العمل بالموجب وجوداً وعدماً ولأجل ذلك يختلف باختلاف البلدان ويتبدل في البلد الواحد بتبدل الأزمان”.

وشروط العمل بالضعيف ثلاثة: أن لا يكون القول المعمول به ضعيفاً جداً وأن تثبت نسبته إلى قائل يُقتدى به علماً وورعاً وأن تكون الضرورة محققة ومعناها الحاجة.

وهذا طريق لاحب للفقهاء لا يمترى فيه من عرف مقاصد الشريعة وذاق طعم حكمها ووزن الأحكام بميزانها الذي لا يحيف.

وقد يعتبر البعض أن هذا من باب التساهل في الفتوى المنهي عنه وليس الأمر كذلك فمعنى التساهل عند ابن الصلاح: هو أن لا يتثبت “الفقيه” ويُسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة وذلك جهل، ولأن يُبطئ ولا يخطئ أكمل به من أن يعجل فيضل ويُضل وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلباً للترخيص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه”.

وبهذا نقرر أن التسهيل غير التساهل فالتسهيل مطلوب ومرغوب لانبنائه على قاعدة التيسير أما التساهل فمبني على الهوى.

رابعاً: قاعدة تحقيق المناط في الأشخاص والأنواع:

يقول الشاطبي: ويختص غير المنحتم بوجه آخر، وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه، بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزن واحد، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك؛ فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر، ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون بريئاً من ذلك في بعض الأعمال دون بعض؛ فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نوراً يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها، وقوة تحمُّلها للتكاليف، وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها؛ فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف؛ فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق، لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام، ويقيد به ما ثبت إطلاقه في الأول، أو يضم قيداً أو قيوداً لما ثبت له في الأول بعض القيود.

هذا معنى تحقيق المناط هنا.

وفي “أحكام إسماعيل بن إسحاق”عن ابن سيرين؛ قال: كان أبو بكر يُخافِت، وكان عمرُ يَجهر -يعني في الصلاة- فقيل لأبي بكر: كيف تفعل؟ قال: أناجي ربِّي وأتضرع إليه، وقيل لعمر: كيف تفعل؟ قال: أوقِظُ الوَسْنانَ، وأخسأ الشَّيطان، وأُرضي الرحمن. فقيل لأبي بكر: ارفعْ شيئاً، وقيل لعمر: اخْفِض شيئاً”.

وفسر بأنه عليه الصلاة والسلام قصد إخراج كل واحد منهما عن اختياره وإن كان قصده صحيحاً.  

وفي “الصحيح”: أن ناساً جاؤوا إلى النبيr فقالوا: إنا نجدُ في أنفسنا ما يتعاظم أحدُنا أن يتكلَّمَ به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريحُ الإيمان”.

وفي حديث آخر: “مَن وَجَدَ من ذلك شيئاً، فلْيَقُلْ: آمنتُ بالله”.

وقال عليُّ: حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذَّبَ اللهُ ورسوله؟” فجعل إلقاء العلم مقيداً؛ فَرُبَّ مسألةٍ تصلُح لقوم دون قوم، وقد قالوا في الرَّباني: إنه الذي يُعلِّمُ بصغارِ العلم قبل كِباره فهذا الترتيب من ذلك.

وتحقيقُ المناط في الأنواع واتفاقُ الناس عليه في الجملة مما يشهد له كما تقدم، وقد فرَّع العلماء عليه؛ كما قالوا في قوله تعالى ﴿إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا﴾ الآية

إن الآية تقتضي مطلق التخيير، ثم رأوا أنه مقيَّدُ بالاجتهاد؛ فالقتل في موضع، والصلب في موضع، والقطع في موضع، والنفي في موضع، وكذلك التخيير في الأساري من المَنِّ والفداء.

وكذلك جاء في الشَّريعة الأمرُ بالنِّكاحِ وعدُّوه من السُّنن، ولكن قسَّموه إلى الأحكام الخمسة، ونظروا في ذلك في حق كل مكلف وإن كان نظراً نوعياً فإنه لا يتم إلا بالنظر الشخصي فالجميع في معنى واحد، والاستدلال على الجميع واحد، ولكن قد يُستبعدُ ببادىء الرأي وبالنظر الأول؛ حتى يتبيَّن مغزاه ومورده من الشَّريعة، وما تقدم وأمثاله كافٍ مفيدُ للقطع بصحة هذا الاجتهاد، وإنما وقع التنبيه عليه لأن العلماء قلما نبهوا عليه على الخصوص”.

قلت: هذا هو تحقيق المناط في الأشخاص والأنواع وهو من دقائق علم الفتوى.

وأخيراً:

فإن الوسطية هي موقف بين موقفين في فهم النصوص والتعامل معها وهي اتجاه بين اتجاهين بين ظاهرية مفرطة وباطنية مفرطة يتلخص كلام الشاطبي فيه فيما يلي: أولاً: الاتجاه الظاهري الذي لا يهتم بالمعاني وإنما يقتصر على ظواهر النصوص وهم يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص.

والاتجاه الثاني: يرى أن مقصد الشارع ليس في الظواهر ويطرد هذا في جميع الشريعة لا يبقى في ظاهر متمسك وهؤلاء هم الباطنة وألحق بهؤلاء من يغرق في طلب المعنى بحيث لو خالفت النصوص المعنى النظري كانت مطرحة.

والذي ارتضاه هو الاتجاه الثالث الذي شرحه بقوله:

والثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعاً، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض، وهو الذي أمّه أكثر العلماء الراسخين؛ فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع.

وهي موقف وسط في التعامل مع المقاصد والنصوص الجزئية فقد تباينت آراء الباحثين حول المقاصد من مبالغ في اعتبارها متجاوز لحدود عمومها حيث جعله قطعياً وجعل شمولها مطرداً غافلاً أو متجاهلاً ما يعترى العموم من التخصيص وما لاينبري للشمول من معوقات التنصيص.

فألغوا أحكام الجزئيات التي لها معان تخصها بدعوى انضوائها تحت مقصد شامل.

ومن مجانب للمقاصد متعلقاً بالنصوص الجزئية إلى غاية تلغى المقاصد والمعاني والحكم التي تعترض النص الجزئي وتحد من مدى تطبيقه وتشير إلى ظرفيته فهي كالمقيد له والمخصص لمدى اعتباره إلى حد المناداة بإبطال المصالح.

والمنهج الصحيح وسط بين هذا وذاك يعطى الكلي نصيبه ويضع الجزئي في نصابه، وقد انتبه لهذه المزالق الشاطبي رحمه الله تعالى حيث حذر من تغييب الجزئي عند مراعاة الكلي ومن الإعراض عن الكلي في التعامل مع الجزئي.

وختاماً ففي هذا البحث السريع قدمنا أسساً للوسطية في الفتوى التي تراعي المصالح والمآلات في الأقوال والأفعال والتوازن بين الكلي والجزئي ولعلي هنا أسوق أبياتاً نظمتها للمجلس الأوربي للإفتاء في دبلن أحدد فيها الجدلية بين الجزئيات والكليات في فتاوى فقه الأقليات وهي:

عُقُودُ المُسلِمينَ بـدَارِ غَــربٍ                      تَجَاذَبَـها المَقَاصِـدُ والفُـرُوعُ

ومِيزَانُ الفَقِيـه يَجُـورُ طَـوراً                       إلى طَـرَفِ فَيـفْرِطُ أو يُضِيـعُ

فَفِي الجُزْئِيِّ ضِيـقُ وانْحِصَـارُ                     وفـي الكُلـِيِّ مُنْفَسَـحُ وَسِيـعُ

ونُورُ الحَـقِ مَصْلَـحَةُ تـُوازَى                       بِجُزئيِّ النُصُوصِ لَـه سُطُـوعُ

مَـآلاتُ الأُمـُورِ لَـهَا اعتِبَـارُ                       وحَاجِيُّ الضـَرُورةِ قَـدْ يُطِيـعُ

فَـزِنْ هـذَا بـذَاكَ وذَا بِهــذَا                         يَكُنْ في القَيسِ مَنْهَجـُك البَدِيـعُ

فِإنْ لَـمْ تَسْتَطِـعْ أمـراً فَدَعْـهُ                       وجَـاوزهُ إلـى مَـا تَسْتَطِيـعُ

وختاماً: فالوسطية ناموس الأكوان وقانون الأحكام تتعامل مع الوقائع من خلال النصوص والواقع مما سمّاه بعض العلماء فقه الموازنات وهو في حقيقته توازن بين الثوابت والمتغيرات.

والله ولي التوفيق.

 

عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيـّــه

وزير العدل والتوجيه الوطني بموريتانيا سابقا


– الشاطبي             الموافقات         5/277

– المحمصاني                     تراث الخلفاء الراشدين ص 589

– يراجع رد المحتار على الدر المختار والمدخل الفقهي للشيخ الزرقاء ص928

– يراجع ابن عابدين والقواعد للزرقاء 

– ابن عابدين               مجموع الرسائل    2/133

– نفس المرجع                                    2/125

– ابن القيم                 إعلام الموقعين           3/11

– القرافي          الفروق            1/176- 177

– الشاطبي            الموافقات                 5/177-178

– نفس المرجع                                   2/ 148

– ابن القيم          إعلام الموقعين              3/13

– الشاطبي                  الموافقات              5/55

– الشاطبي                    الموافقات              3/ 331

– البناني                      حاشية على مختصر خليل    5/ 124

– السجلماسي               شرح نظم العمل المطلق    1/7

  أدب الفتوى وشروط المفتى لابن الصلاح ص 65

– أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب الصلاة، باب ما جاء في قراءة الليل رقم 447 ومن طريقه البغوي في “شرح السنة” رقم 919 وأبو داود رقم1329 وابن حبان وغيرهم)    

– أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها رقم 134

– الشاطبي   الموافقات 5/25 وما بعدها

 

 

لمحات من حياة العلامة عبدالله بن بيه 2- 3

حلقة بثتها قناة العربية عن حياة الإمام عبدالله بن بيه. وفيها عرضت مختصرا عن حياته وتكلم بعض تلامذته كالشيخ حمزة يوسف والدكتور هاني عبدالشكور وتحدث ايضا احد محبيه من كندا واحد جيرانه